وقوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) الآية.
هذه الآية والآية التي بعدها منسوختان.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وغيرهما: كان حكم الزانية والزاني إذا زنيا وكانا بكرين أو ثيبين: أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها; فصار حكمهما: أن يؤذيا بالسب والتعيير، ثم نسخ ذلك; فصار حكم البكرين: الحد وتغريب عام، وحكم الثيبين: جلد مئة والرجم.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان حكم الثيبين الزانيين: أن يحبسا حتى يموتا، وحكم البكرين: أن يؤذيا، واختار هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، وقال: إن قوله: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما)
[ ص: 199 ] يدل على أنه يراد به: الرجل والمرأة البكران، ولو أريد به جميع الزناة; لقال: (والذين) ، كما قال في التي قبلها: (واللاتي يأتين الفاحشة) .
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كانت (واللاتي يأتين الفاحشة) خاصة على النساء دون الرجال; يعني: البكر والثيب، والتي بعدها على الرجال; يعني: البكر والثيب، قال: ثم نسخت بالحد المفروض، وهذا القول أشبه باللغة; إذ لا يغلب المؤنث على المذكر إلا بدليل، وروي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقوله: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة) الآية.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: هي منسوخة بقوله:
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48]، فحرم الله المغفرة على من مات كافرا، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يؤيسهم من المغفرة.
وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) الآية.
قال أكثر العلماء: إنها ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية; من أن المرأة إذا
[ ص: 200 ] مات عنها زوجها; كان ابنه أو قريبه أحق بها من نفسها، فإن شاء; نكحها، وإن شاء; عضلها حتى تموت، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وغيرهما; فالمعنى على هذا: لا يحل لكم أن ترثوا آباءكم وأقرباءكم نكاح نسائهم كرها، وقيل: المعنى: لا ترثوا النساء تركاتهن كرها.
قيل: كانوا يعضلون أياماهم، وهن كارهات للعضل حتى يمتن;فيرثوهن، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وقوله: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) أي: لا تحبسوهن عن نكاح من أردن نكاحه حتى يمتن; فتأخذوا من أموالهن ما كان أعطاهن موتاكم من صدقاتهن، روي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة .
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وغيرهما: المعنى: لا تحبسوهن ضرارا وليس بكم حاجة إليهن; ليفتدين منكم ببعض ما أعطيتموهن، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا.
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد : نهي الزوج بعد فراقه المرأة عن عضلها عن التزويج، وكان ذلك من فعل أهل الجاهلية.
[ ص: 201 ] (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) : فيحل لكم حينئذ عضلهن والإضرار بهن;لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتهن، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وغيرهما.
و (الفاحشة) : قيل: هي ههنا: الزنا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك : الفاحشة: النشوز، وقيل: هي على العموم، يدخل فيه النشوز والأذى والبذاء، وكل امرأة أتت بفاحشة من الفواحش فلزوجها عضلها والتضييق عليها حتى تفتدي منه إذا كانت الفاحشة ظاهرة مبينة.
وقوله: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) إلى قوله: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) : قال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) إلى قوله: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وغيرهما.
وقال بعضهم: إن قوله: (فلا تأخذوا منه شيئا) ناسخ للذي في (البقرة) ، وقد تقدم القول في ذلك، واختلاف العلماء فيه في (سورة البقرة) .
وقوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) : يحتمل أن تكون (ما) في قوله: (ما نكح) بمعنى (من) ، فيكون المعنى: ولا تتزوجوا النساء اللواتي تزوجهن آباؤكم إلا ما قد سلف من فعلكم قبل الإسلام; فإنه كان
[ ص: 202 ] فاحشة ومقتا، وهو مغفور لكم، فلا تعودوا إلى مثله، والاستثناء منقطع.
وقوله: (كان فاحشة) : (كان) زائدة، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد .
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : لو كانت زائدة; لكان (فاحشة) بالرفع، لكن المعنى: إنه كان عندهم مستقبحا في الجاهلية، [يسمونه فاحشة ومقتا; فأعلم الله أن هذا الذي حرمه كان مستقبحا في الجاهلية] ممقوتا، وكانوا يسمون الولد من ذلك: المقتي.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري إلى أن المعنى: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم إلا ما قد سلف في الجاهلية; فإنه كان فاحشة، فـ (من) متعلقة بـ(تنكحوا) ، و (ما نكح) مصدر، والاستثناء منقطع.
قال: ولو كان المعنى: ولا تنكحوا النساء اللواتي نكح آباؤكم; لوجب أن يكون موضع (ما) (من) .
فالنهي على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد، وأجمع العلماء على
تحريم ما عقد [عليه الآباء على الأبناء]، وما عقد عليه الأبناء [ ص: 203 ] على الآباء، كان مع العقد وطء أو لم يكن.