وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: عنى بالدخول الابنة والأم جميعا، وروي المذهبان جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها; تزوج أمها وإن بانت موتا; لم يتزوج الأم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ـ رضي الله عنه ـ أيضا: أنه أجاز نكاح الربيبة وإن دخل بالأم، إذا كانت الربيبة بعيدة عنه، ولم تكن في حجره.
وقال بعضهم: والخلوة، وإرخاء الستر، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس، وابن دينار: أنها لا تكون حراما إلا بالجماع.