وقوله:
أو لامستم النساء : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن: يعني بـ (الملامسة) ههنا: الجماع، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
(اللمس) : ما دون الجماع، ويجب الوضوء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر العلماء على من لمس لشهوة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا وضوء عليه، وإن لمس لشهوة، وإن لمس الفرج، إلا أن يباشر لشهوة، وليس بينهما ثوب; فينتقض وضوءه.
[ ص: 265 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: لا يجب الوضوء إلا أن يخرج منه مذي أو غيره.
وقوله:
إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية.
تقدم القول في أن المراد بها: من مات على الكبائر سوى الشرك، وذهب بعض أهل التأويل: إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر (الفرقان) [68-69].
قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: نزلت (سورة النساء) بعد (سورة الفرقان) بستة أشهر، والنسخ في الأخبار مستحيل، والصحيح: أن التي في (الفرقان) مخصوصة في الكفار الذين أرادوا الدخول في الإسلام; فخافوا ألا ينفعهم الإسلام مع ما سلف لهم في الجاهلية، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك، وغيرهما.
وقوله:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب، وغيرهما: هي عامة في كل مؤتمن على شيء.
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=5546عثمان بن طلحة، أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يرد إليه مفاتيح
[ ص: 266 ] الكعبة، وكان أبوه قتل يوم
بدر; فورثها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم وغيره: نزلت في ولاة المسلمين، أمروا بأداء الأمانة) إلى من ولوا عليه، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري.
وقوله:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما: أولو الأمر: الأمراء.
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وغيرهما: هم العلماء.
وقيل: أولو العلم بالقرآن.
و (طاعة الله عز وجل) : اتباع أوامره ، والانتهاء عما نهى عنه، و (طاعة الرسول) : الرجوع إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته.
ومعنى
فردوه إلى الله والرسول أي: إلى الكتاب والسنة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وغيرهما.
ذلك خير وأحسن تأويلا أي: أحمد عاقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أحسن جزاء، وهو من (آل يؤول) ; إذا رجع; فـ (التأويل) :
[ ص: 267 ] المرجع والعاقبة.
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : المعنى: أحسن من تأويلكم أنتم من غير رد إلى أصل من
الكتاب والسنة .