[ ص: 315 ] ومعنى
كذلك كنتم من قبل أي: كفارا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد .
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : متخفين بدينكم من قومكم.
فمن الله عليكم أي: من عليكم بالإسلام، أو بإظهار دينكم.
وقوله:
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف الصالح، ويعمل فيها بغير الحق، قال : و (المراغم) : الذهاب في الأرض، و (السعة) : سعة البلاد.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (مراغما) : متحولا من أرض إلى أرض، (وسعة) : في الرزق.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: سعة من الضلالة إلى الهدى; أي: سعة من تضييق ما كان فيه مع
أهل الضلالة من كتمان دينه.
و (المراغم) في اللغة و (المهاجر) سواء، سمي مهاجرا و مراغما; لأنه كان يعادي قومه ويهجرهم إذا أسلم، كأن (راغمته) : عاديته ولم ألتفت إليه وإن لصق أنفه بالرغام; وهو التراب.
واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن للغازي - إذا خرج إلى الغزو ثم مات قبل القتال - سهمه وإن لم يحضر الحرب، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي [ ص: 316 ] حبيب ، عن أهل
المدينة، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك.
وقوله:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة : قال بعض العلماء: هذه الآية فيها منع
قصر الصلاة لغير الخائف، ثم نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال بعضهم: القصر في صلاة الخوف بنص القرآن، وفي السفر بالسنة.
وقال بعضهم: الآية في قصتين، وحكمين; فقوله:
وإذا ضربتم في الأرض إلى قوله:
أن تقصروا من الصلاة يعني به: السفر، وتم الكلام، ثم ابتدأ فريضة أخرى، فقدم الشرط; فالتقدير: (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذا كنت فيهم، فأقمت لهم الصلاة) ، فالواو زائدة، والجواب:
فلتقم طائفة منهم معك ، وقوله:
إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا اعتراض بين بعض صلاة الخوف وبعض.
وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن قوله:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة نزلت في الصلاة في السفر ، ثم نزل:
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا [ ص: 317 ] في الخوف بعدها بعام.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : معنى (القصر) ههنا: أن تقصروا من ركوعها وسجودها في حال الخوف، ويصلي إلى القبلة، وإلى غير القبلة، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري، واستدل بقوله:
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي: بتمام ركوعها وسجودها.
وقوله:
فليس عليكم جناح : إباحة، وقيل: هو فرض للمسافر ، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".
وروي: أن في قراءة
أبي: (فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) على معنى: كراهة أن يفتنكم، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن من أتم الصلاة في السفر; أعاد ما دام في الوقت.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من صلى في السفر أربعا; كمن صلى في الحضر ركعتين.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه : إن صلى في السفر أربعا، فقعد في الثانية قدر التشهد; فصلاته تامة، وإن لم يقعد قدر التشهد; فصلاته فاسدة.
[ ص: 318 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: المسافر بالخيار، إن شاء أتم، وإن شاء قصر.
ويقصر المسافر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في مسافة أربعة برد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : ثلاثة أيام بلياليهن سير الإبل، ومشي الأقدام.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: في يومين،
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في يوم، لا فيما دونه،
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : في خمسة عشر ميلا، وقد بسطت هذا في "الكبير".
واختلفت الآثار في
عدد ركعات صلاة الخوف، وفي ترتيبها; ففي حديث
يزيد بن رومان ، عن
صالح بن خوات ، عن
سهل بن أبي حثمة : أن
صلاة الخوف التي صلاها مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، وتقوم الأخرى وجاه العدو، فإذا قام في الثانية; أتمت الأولى لأنفسها ومضت، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الثانية، وثبت حتى يتموا
[ ص: 319 ] لأنفسهم، ثم يسلم بهم.
وفي رواية
القاسم عن
صالح: أنه يسلم، ثم يقضون بعد سلامه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك برواية
يزيد بن رومان، ثم رجع إلى رواية
القاسم. nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان: صلاة الخوف للإمام ركعتان، وركعة ركعة لمن خلفه، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : فإن لم يقدر; فليكبر تكبيرتين حيث كان وجهه.
قال
إسحاق: يجزئ في صلاة الخوف ركعة واحدة يومئ بها إيماء، فإن لم يقدر; فسجدة، فإن لم يقدر; فتكبيرة.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأكثر الفقهاء : أن الخائف في السفر يصلي ركعتين حيث ما توجه، وكيف تيسر، ويصلي الخائفون في الحضر عند
[ ص: 320 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أربعا، على سنة صلاة الخوف.
وقوله:
وليأخذوا أسلحتهم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يعني: الطائفة التي وجاه العدو; لأن المصلية لا تحارب، وقال غيره : هي المصلية.
النحاس: يجوز أن يكون للجميع; لأنه أهيب للعدو، ويجوز أن يكون للتي وجاه العدو خاصة.
وأرخص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الانحراف، والمشي القليل، ويضرب الضربة، ويطعن الطعنة في صلاة الخوف عند الشدة، فإن تابع الضرب والطعن، أو ردد الطعنة الواحدة في المطعون; لم تجزئه صلاته، وأكثر العلماء على أن كل ما فعله المصلي في صلاة الخوف لا يقدر على غيره; فصلاته تجزئه.
وقوله) :
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم أي: لينصرفوا بعد سجودهم، فيقفوا خلفكم; فمن قال: إن صلاة الخوف ركعة; فانصرافهم يكون على قوله بسلام، ولا قضاء عليهم .
وقوله:
إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم : نزلت
[ ص: 321 ] هذه الآية - فيما روي ـ في
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف، كان جريحا، فأذن له في وضع السلاح; رفقا به ، إذا كان معه من ينوب عنه، وكذلك حكم من كان مثله.
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي: تامة.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : فرضا مفروضا،
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : مؤقتا; أي: منجما، يؤديها في أنجمها، وقيل: معناه: محتوما.