قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا : روي: أنها نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، طلق امرأته خولة بنت محمد بن مسلمة الأنصاري تطليقة، وتزوج شابة، فلما قاربت انقضاء العدة; قالت له: أنا أصالحك على بعض الأيام، فراجعها، ثم لم تصبر; فطلقها أخرى، ثم سألته ذلك، فراجعها; فنزلت الآية .
وقيل: نزلت بسبب أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم- قيل: هي nindex.php?page=showalam&ids=93سودة، وقيل: هي nindex.php?page=showalam&ids=199صفية - وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها; ابتغاء رضا النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 353 ] وذلك جائز لكل امرأة صالحت زوجها على المبيت أو بعضه، أو النفقة، ولها الرجوع فيه متى شاءت، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ـ رضي الله عنه ـ وغيره.