قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب: هي آخر آية نزلت من القرآن، قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : نزلت بالمدينة، وقيل: نزلت في سفر كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا خلاف بين العلماء أن الأخ للأب والأم يحوز الميراث إذا انفرد، وإذا كان مع الإخوة للأب والأم ذو فرض مسمى; أعطي فرضه، وكان ما فضل لهم، [ ص: 372 ] للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء; فلا شيء لهم، ولا يرث معهم الإخوة للأب شيئا، ويقوم الإخوة للأب مقام الإخوة للأب والأم مع عدمهم.
وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين; لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر; فيكون الثلث الباقي للإخوة للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، في قول سائر العلماء، سوى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود; فإنه جعل ما فضل لذكور الإخوة للأب دون إناثهم.
وما فضل عن الأخت الواحدة للأب والأم بين الإخوة للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن كان نصيب الأخوات للأب في المقاسمة أكثر من السدس تكملة الثلثين; لم يزدن على السدس شيئا.
وإذا اجتمع في الفريضة إخوة لأم، وإخوة لأب وأم، مع ورثة ذوي فرائض مسماة; بدئ بالإخوة للأم، فأعطوا فرضهم، وكان ما بقي للإخوة للأب [ ص: 373 ] والأم، فإن لم يبق لهم شيء; اختلف العلماء في ذلك; فمنهم من أشرك بينهم وبين الإخوة للأم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، ومنهم من لم يجعل للإخوة للأب والأم شيئا، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري، وغيرهما.