أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : بهيمة الأنعام: ما استخرج من بطن الشاة والبقرة من ولد بعد ذبحها; فالمعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام بذكاة أمهاتها.
السدي،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وغيرهما:
بهيمة الأنعام : هي الأنعام; والمعنى: أحلت لكم الأنعام بالذكاة.
[ ص: 396 ] nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
بهيمة الأنعام : الوحش; كالظباء، والخمر.
وقوله:
إلا ما يتلى عليكم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وغيرهما: هو قوله:
حرمت عليكم الميتة وما بعده.
وقيل: الاستثناء واقع على الدم المسفوح من الذكاة.
وقوله:
غير محلي الصيد يعني: الإحرام بالحج والعمرة، سمي إحراما; لما يحرمه من دخل فيه على نفسه من النساء، والطيب، وغيرهما .
وفي هذه الآية خمسة أحكام:
الأول:
أوفوا بالعقود ، والثاني:
أحلت لكم بهيمة الأنعام ، والثالث:
إلا ما يتلى عليكم ، والرابع:
غير محلي الصيد وأنتم حرم ، والخامس: ما دلت عليه الآية من
إباحة الصيد للحلال.
وقوله:
لا تحلوا شعائر الله : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يعني : مناسك الحج، وعنه أيضا: نهوا أن يركبوا ما نهي عنه المحرم.
[ ص: 397 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: حضهم الله على اتباع طاعته، واجتناب معصيته.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
شعائر الله :
الصفا والمروة، والحرم; فالمعنى: لا تحلوا الصيد في
الحرم .
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: الشعائر ست:
الصفا والمروة، والبدن، والجمار،
والمشعر الحرام، وعرفة، والركن، قال: والحرمات خمس:
الكعبة الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام،
والمسجد الحرام، والمحرم حتى يحل.
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي: كان عامة العرب لا يعدون
الصفا والمروة من الشعائر، وكانت الحمس لا تقف
بعرفات في حجهم، فنهوا بهذه الآية عن ذلك.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: الآية منسوخة; نسخها:
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وغيرهما: أنه نسخ منها: (ولا الشهر الحرام) ،
ولا آمين البيت الحرام .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا قال: نهى الله أن يمنع أحد من الحج من مؤمن وكافر، ثم أنزل بعد ذلك ما في (سورة براءة) من
منع المشركين من [ ص: 398 ] المسجد الحرام، وعنه أيضا: معنى
لا تحلوا شعائر الله أي : ما حرم عليكم في إحرامكم، وعنه أيضا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لا تضيعوا مناسك الحج.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لم ينسخ منها إلا (القلائد) ; كان الرجل يتقلد بشيء من لحاء شجر
الحرم فيأمن; فنسخ ذلك.
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس: نهوا أن يأخذوا من لحاء شجر
الحرم فيتقلدوها.
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: معنى
لا تحلوا شعائر الله : لا تحلوا حرم الله.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تتعرضوا ما يسخط الله.
وقد تقدم أصل (الشعائر) واشتقاقها.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن الشهر الحرام يراد به:
الأشهر الحرم، nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : هو ذو القعدة ، وقيل: رجب.
و (إحلاله) : ما كانوا يفعلونه من تحريم القتال فيه عاما، وتحليله عاما.
و (الهدي) : ما أهدي إلى البيت، وقد تقدم ذكره.
[ ص: 399 ] و (القلائد) : قيل: ما كان الرجل يتقلده من لحاء شجر
الحرم; ليأمن به ، وقيل : قلائد الهدي.
ولا آمين البيت الحرام يعني: قاصديه.
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: الربح في التجارة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : الأجر والتجارة.
وإذا حللتم فاصطادوا : أمر إباحة.
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : المعنى: لا يحملنكم شنآن قوم على العدوان،
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء :
ولا يجرمنكم : لا يكسبنكم،
nindex.php?page=showalam&ids=13673الأخفش :
ولا يجرمنكم أي: لا يحقن لكم; لأن قوله تعالى:
لا جرم أن لهم النار ، إنما هو: حق أن لهم النار.
و (الشنآن) : البغض; وهو بفتح النون مصدر; كالنزوان، والغليان، وبإسكانها يجوز أن يكون مصدرا، ويجوز أن يكون صفة على الاتساع وإقامة الصفة مقام الموصوف.
[ ص: 400 ] وذكر المفسرون: أن هذه الآية نزلت في رجل من
ربيعة، يقال له:
الحطم ابن هند، أتى حاجا وقد قلد، فأراد أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يخرجوا إليه ، فنهوا عن ذلك.
وقال بعضهم: كان اسمه
ضبيعة بن شرحبيل البكري.
وهذا التأويل على قول من قال: إن الآية منسوخة.
وقيل : إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما فتح
مكة; قتل رجل من أصحابه رجلا من أهل
مكة، قد كان يقتل حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم; فنزلت الآية.
[ ص: 401 ] وقيل : نزلت حين صد المسلمون عن البيت عام
الحديبية، ومر بهم ناس من المشركين من أهل
نجد يريدون العمرة; فقالوا: نصد هؤلاء كما صددنا; فهي على هذا مخصوصة في شأن
الحديبية. nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد : هذا منسوخ بالجهاد، ذهب إلى أنه لما جاز قتال المشركين; جاز الاعتداء عليهم.
حرمت عليكم الميتة والدم الآية، سبب ذكر هذه الأشياء: أن الجاهلية كانت تحلها، وقد تقدم ذكر الميتة، والدم، ولحم الخنزير.
(والمنخنقة) : التي تختنق بحبل حتى تموت.
(والموقوذة) : المضروبة حتى تموت، وقذه يقذه وقذا; إذا ضربه حتى
يشفي على الهلاك.
(والمتردية) : الساقطة في بئر ونحوها.
(والنطيحة) : المنطوحة حتى تموت، [وقيل : الناطحة حتى تموت] .