[ ص: 402 ] وما أكل السبع إلا ما ذكيتم يعني: ما مات من أكل السبع من قبل أن تدرك ذكاته.
وقوله :
إلا ما ذكيتم : الاستثناء -عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أهل
المدينة - من التحريم، لا من المحرمات المذكورة، والمعنى: إلا ما أحله الله) لكم بالتذكية مما ترجى له الحياة لو ترك.
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التي انقطع نخاعها، والتي شق السبع بطنها وإن كانت حية.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما: أن الاستثناء من (المنخنقة) وما عطف عليها، وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وغيرهم: أن ما أدرك من هذه الأشياء وفيه روح تتحرك معه رجله، أو تطرف عينه، أو يعلم أن فيه شيئا من الحياة; فهو ذكي يؤكل.
و (التذكية) في اللغة: أصلها التمام; فمعنى (ذكيت الذبيحة) : أتممت ذبحها، و (ذكيت النار) : أتتمت إيقادها، و (رجل ذكي) : تام الفهم.
وقوله: (وما ذبح على النصب) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هي حجارة كانت حول
مكة يذبحون عليها، وربما استبدلوا منها.
[ ص: 403 ] nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: هي حجارة كانت تنصب، وتعبد، ويقرب لها، وهي غير الأصنام; لأن الأصنام مصورة، والنصب غير مصورة.
ويجوز أن يكون جمع (نصاب) ، ويجوز أن يكون واحدا يجمع على (أنصاب) .
وأن تستقسموا بالأزلام أي : وأن تطلبوا علم ما قسم لكم بالأزلام.
المبرد: (الاستقسام) : إلزامهم أنفسهم بما تأمرهم به القداح; فهو كالقسم.
وواحد (الأزلام) : (زلم) ، وقيل : (زلم) ، وهي - فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وغيره - : ثلاثة قداح، كان على الأول: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، والثالث غفل لا شيء عليه، وهو المنيح، فإن خرج المكتوب عليه; فعل ما أمره به، وإن خرج الغفل; أعاد الضرب.
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: كانت الأزلام حصى بيضاء، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع: أنها الشطرنج .
[ ص: 404 ] ذلكم فسق أي: خروج عن أمر الله عز وجل.
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أي: يئسوا أن ترتدوا إلى دينهم.
و (اليوم) الذي ذكر ههنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وغيرهما : هو يوم عرفة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وكان يوم الجمعة.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : (اليوم) : زمان النبي صلى الله عليه وسلم كله.
فمن اضطر في مخمصة : (المخمصة) : ضمور البطن من الجوع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره.
و (المتجانف) : المتمايل، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وغيرهما:
غير متجانف لإثم : غير متعمد لإثم.
وقوله:
قل أحل لكم الطيبات يعني: الحلال.
وما علمتم من الجوارح مكلبين أي : وصيد ما علمتم.
و (الجوارح) : الكواسب للصيد; من السباع، والكلاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وغيره.
(مكلبين) يعني: أصحاب كلاب;
فصيد الكلب المعلم حلال بإجماع.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وغيرهما: كراهة
صيد الكلب الأسود، [ ص: 405 ] وأباحه أكثر العلماء.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما: أن هذه الآية يدخل فيها مع الكلاب المعلمة: البزاة، والصقور، والفهود، وكل ما علم للصيد.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد باختلاف عنه: أنه منع
صيد غير الكلاب. والكلب المعلم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الذي إذا أرسله; ذهب، وإذا دعاه; جاء.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو الذي إذا أشلى; استشلى ، وإذا أخذ; حبس، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة; فهو معلم.
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن، وأصحابه : إذا أجابه حين يدعوه، وأرسله على الصيد، وفعل ذلك مرتين فلم يأكل، ثم صاد الثالثة فلم يأكل; فهو معلم يؤكل صيده; فالتعليم عندهم ثلاث مرات على هذا الوصف، ولم يؤقت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيه توقيتا.
ويؤكل صيد الكلب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أكل من الصيد أو لم يأكل، وكره أبو
[ ص: 406 ] حنيفة،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهم،
أكل الصيد يأكل منه الكلب، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أكله إذا شرب الكلب من دمه.
وإذا أدرك الصيد حيا، فأمكنه أن يذبحه، فلم يفعل حتى مات; لم يؤكل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه : إذا صار حيا في يده; فلا يأكله حتى يذكيه وإن لم يقدر على تذكيته.
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن: يرسل عليه الكلاب حتى تقتله.
وقوله:
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه : (ذكر اسم الله عليه) : يكون عند الإرسال، وقيل : عند الأكل،
فإن ترك التسمية ناسيا; فلا شيء عليه، وإن تركها عامدا; لم يؤكل.
وقوله:
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم : تقدم القول في
ذبائح أهل الكتاب في (البقرة) ، فأما
السامرة والصابئون; فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال في
السامرة: هم قوم من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه لم يحل أكل ذبائح
الصابئين، ولا نكاح نسائهم.
[ ص: 407 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا بأس بأكل ذبائحهم.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كانت
السامرة والصابئون من
بني إسرائيل، ودانوا بدين
اليهود والنصارى; نكح نساؤهم، وأكلت ذبائحهم، وإن خالفوهم في أصل الدينونة; لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نساؤهم.
وكره كثير من العلماء \ أكل ذبائح نصارى
بني تغلب، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغيره، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وأرخص في أكل ذبائحهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه.
وتقدم القول في
نكاح نساء أهل الكتاب .
ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكل صيد أهل الكتاب; لقول الله تعالى:
تناله أيديكم ورماحكم ، وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وغيرهما.
وكره أكثر العلماء
صيد المجوسي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: هو من أهل الكتاب، واختلف عنه في ذلك.
وأرخص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وغيرهما في
أكل ما صاده المجوسي من الحيتان والجراد، وأرخص
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحيتان، وكره الجراد.
[ ص: 408 ] وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وغيرهم:
أكل صيد الكلب الذي علمه اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أرسله مسلم، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وغيرهم.
وقوله:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: المعنى: إذا قمتم من النوم، فالآية مخصوصة بكل من كان على غير طهارة، وهذا مذهب أهل
المدينة. nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: المعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنها ندب لكل قائم إلى الصلاة وإن كان متوضئا، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ـ رضي الله عنه ـ يفعل ذلك.
وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وغيرهما: الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن كان على وضوء بظاهر الآية.
وقيل : هي ناسخة لما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أنه كان إذا أحدث; لم يكلم أحدا حتى يتوضأ، فنسخ في ذلك بالوضوء عند إرادة الصلاة لا غير، وقال قوم:
[ ص: 409 ] هي ناسخة لقوله:
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: هي منسوخة بالتخفيف; يعني: ترك إيجاب الوضوء على
من لم يحدث.
وذهب قوم إلى أن ذلك ناسخ للمسح على الخفين، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لم
يمسح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد نزول (سورة المائدة) على الخفين.
وذكر الله ـ عز وجل ـ في هذه الآية بعض
الأسباب الموجبة للوضوء، وجاء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والسلف الصالح أشياء توجب الوضوء; منها ما أجمع عليه، ومنها ما اختلف فيه، وقد ذكرت جملة من ذلك في "الكبير".