وقوله تعالى:
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية.
هذا لفظ عموم، وقد خص منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشياء اختلف العلماء في بعضها; فمن ذلك:
ما يكون فيه القطع; فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما: أن أقله ربع دينار، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وغيره: أن أقله عشرة دراهم، والمذهبان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 437 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويقطع إن سرق ثلاثة دراهم، وإن كانت أقل من ربع دينار، ولا يقطع في درهمين، وإن كانا ربع دينار.
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : يقطع في درهم فما فوقه.
وأكثر العلماء: على أن
القطع إنما يجب على من سرق من حرز، وخرج به منه، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: أنه إذا جمع المتاع في البيت يقطع، وإن لم يخرجه، وقد بسطت في "الكبير"، جملة من هذا الباب.
وأكثر العلماء : على أن
التوبة لا تسقط القطع عن السارق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: (يسقط عند التوبة القطع; قياسا على المحارب.
[ ص: 438 ] ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في
ترتيب القطع: أنه إذا سرق; قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق; قطعت رجله [اليسرى، ثم إن سرق; قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق; قطعت رجله] اليمنى، ثم إن سرق; عزر وحبس.
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه: لا يقطع إلا يد ورجل; إذا سرق قطعت يده اليمنى أولا، ثم إن سرق; قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق حبس ولم يقطع، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وعنه أيضا: لا يقطع في السرقة إلا اليد الأولى فقط، والترتيب المتقدم من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما: أنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل، ثم لم يوجبا
[ ص: 439 ] قطع الرجل الباقية .
والقطع في اليد والرجل من المفصل، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأكثر العلماء.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه: أن الرجل تقطع من شطر القدم، ويترك العقب.
إسحاق : تقطع اليد من الرسغ، والرجل من المفصل، ويحسم السارق إذا قطع، والله أعلم.