التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

صفحة جزء
وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية.

هذا لفظ عموم، وقد خص منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشياء اختلف العلماء في بعضها; فمن ذلك: ما يكون فيه القطع; فمذهب مالك ، والشافعي، وغيرهما: أن أقله ربع دينار، ومذهب أبي حنيفة ، وغيره: أن أقله عشرة دراهم، والمذهبان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ ص: 437 ] مالك: ويقطع إن سرق ثلاثة دراهم، وإن كانت أقل من ربع دينار، ولا يقطع في درهمين، وإن كانا ربع دينار.

عثمان البتي : يقطع في درهم فما فوقه.

وأكثر العلماء: على أن القطع إنما يجب على من سرق من حرز، وخرج به منه، وروي عن الحسن: أنه إذا جمع المتاع في البيت يقطع، وإن لم يخرجه، وقد بسطت في "الكبير"، جملة من هذا الباب.

وأكثر العلماء : على أن التوبة لا تسقط القطع عن السارق، وقال الشافعي: (يسقط عند التوبة القطع; قياسا على المحارب.

[ ص: 438 ] ومذهب مالك ، وأهل المدينة، والشافعي في ترتيب القطع: أنه إذا سرق; قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق; قطعت رجله [اليسرى، ثم إن سرق; قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق; قطعت رجله] اليمنى، ثم إن سرق; عزر وحبس.

علي رضي الله عنه: لا يقطع إلا يد ورجل; إذا سرق قطعت يده اليمنى أولا، ثم إن سرق; قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق حبس ولم يقطع، وروي ذلك عن ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب حماد بن أبي سليمان، وابن حنبل، وروي نحوه عن عطاء، وعنه أيضا: لا يقطع في السرقة إلا اليد الأولى فقط، والترتيب المتقدم من مذهب مالك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل، ثم لم يوجبا [ ص: 439 ] قطع الرجل الباقية .

والقطع في اليد والرجل من المفصل، روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو مذهب مالك ، والشافعي، وأكثر العلماء.

وعن علي رضي الله عنه: أن الرجل تقطع من شطر القدم، ويترك العقب.

إسحاق : تقطع اليد من الرسغ، والرجل من المفصل، ويحسم السارق إذا قطع، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية