قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم : أجمع العلماء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي، واختلفوا في الذميين; فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة، وأن الحاكم مخير، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وغيرهما، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما، سوى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إقامة الحد على أهل الكتاب في الزنا، فإنه قال: إذا زنا المسلم بالكتابية ;حد، ولا حد عليها; فإن كان الزانيان ذميين; فلا حد عليهما، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن، وغيرهما: [أنه لا حد على الذمي والذمية، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا] أنه قال: يجلدان، ولا يرجمان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، وغيرهم: عليهما الحد إذا أتيا راضيين بحكمنا.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وغيرهما: أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، وأن على الحاكم أن يحكم بينهم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه، وغيرهم.
وقوله: والعين بالعين : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه أمر في قصاص العين بأن تحمى مرآة، ثم توضع على العين الأخرى قطنة، ثم تقرب المرآة من عينه [ ص: 456 ] حتى يسيل إنسانها.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما: أنه لا قصاص على الأعور إذا فقأ عين الصحيح، وعليه الدية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن شاء فقأ عينه، وإن شاء أخذ دية عين أعور كاملة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: عليه القصاص، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أيضا، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وغيرهما: أن في عين الأعور الدية كاملة، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: نصف الدية.
وفي السن القود، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، لا تقاد سن إلا بمثلها، فإن لم يكن لها مثل; فالعقل.
[ ص: 457 ] وقوله: فمن تصدق به فهو كفارة له : (الهاء) في (له) تصلح أن تكون للولي، وتصلح أن تكون للمجروح، وتصلح أن تكون للجارح، والمعنى: من تصدق بأرش جرحه; هدم عنه من ذنوبه بمقدار ما تصدق به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله: فهو كفارة له : يعني: لولي القتيل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: للجاني.
فيحتمل - على ما قدمناه - أن يكون (من) اسم المجروح، أو ولي الدم، و (الهاء) في (به): [لأرش الجرح، و (الهاء) في (له) للجارح.
ويحتمل أن يكون (من) اسم الجاني، و (الهاء) في (به) ]: للقتل، [أو الجرح، و (الهاء) في (له) للفاعل، والمعنى: من تصدق ببيان أنه الفاعل; فالإقرار كفارة للمقر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد].