[ ص: 505 ] وقوله:
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية.
قيل: إن قوله:
ومن قتله منكم متعمدا معناه: متعمدا لقتله، ناسيا لإحرامه، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إن
قتله ذاكرا لإحرامه وتحريمه أنه لا حج له، وأكثر العلماء على أنه يجب عليه الجزاء، وحجه تام، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد: أنه لا حكم عليه، ويستغفر الله، وحجه تام.
والخطأ والعمد في قتل الصيد - في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه - سواء.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير: أنه لا شيء عليه في الخطأ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
فإن
قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة; حكم عليه كلما قتله، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى; لقوله تعالى:
عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ; وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، وشريح، وغيرهم.
[ ص: 506 ] ولقاتل الصيد الخيار بين المثل، والإطعام، أو الصيام، بعد أن يحكم عليه ذوا عدل، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إن كان عنده جزاؤه ذبحه، وتصدق به، وإن لم يكن عنده جزاؤه; قوم جزاؤه بدراهم، ثم قومت الدراهم بطعام، فصام، وإنما أريد بالطعام الصيام.
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ الهدي.
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إن لم يجد هديا; أطعم، فإن لم يجد طعاما; صام.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الصيام: أن يصوم عن كل مد يوما، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه: عن كل نصف صاع يوما.
وقوله:
فجزاء مثل ما قتل من النعم معناه: أن عليه
في النعامة بدنة، وفي الظبي شاة، وكذلك ما أشبه ذلك، وفي
حمار الوحش عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بقرة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: بدنة، وقد بسطت القول في المثل، وفيما ليس له مثل، في «الكبير».
ويحكم في الجزاء عدلان، ولا يحكمان من الإبل والبقر والغنم إلا بما يجوز في الضحايا، فإن اختلفا; ابتدأ الحكم غيرهما، ويحكمان بغير رأي الإمام، وله
[ ص: 507 ] أن يرجع إلى غيرهما، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من العلماء.
وقوله:
أحل لكم صيد البحر وطعامه :
(صيد البحر): حلال للمحرم بالنص، وكذلك حكم الأنهار،
و (طعام البحر): ما طرحه ميتا، أو نضب عنه الماء، وقيل: هو المملوح، وقيل: (صيده): ما صيد، و (طعامه): أكله، فأباح الصيد واللحم.
وقوله:
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما : أكثر العلماء: على أن المحرم على المحرم ما صاده بنفسه، أو صيد من أجله،
فإن صاده الحلال، وأهداه إلى المحرم، أو باعه منه; فهو له حلال، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر العلماء.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما: أن لحم الصيد محرم على المحرمين، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس، وإسحاق، وصيد المحرم محرم على الحلال والمحرم في قول كافة العلماء.
وأرخص
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
إدخال الصيد من الحل إلى الحرم، ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة، وغيرهما من الصحابة، والتابعين، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وغيرهما،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وإسحاق.
وقوله:
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الآية.
[ ص: 508 ] سميت
الكعبة كعبة; لتربيعها، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، وأصله: من الكعوبة; وهو النتوء)، ومنه: (الكاعب).
ومعنى (قياما للناس) أي: ما أمروا أن يقوموا بالفرض فيه.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: كانت هذه في الجاهلية حواجز، وقد تقدم ذكر ذلك في أول السورة.