وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسألني إنسان في مجلسي هذا عن شيء إلا أنبأته به»، فقال رجل: يا رسول الله؟ من أبي؟ فأخبره، ونزلت الآية، فنهى الله عن ذلك; لأنه أراد الستر على عباده، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، وغيرهما.
وروي: أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ كان منسوبا إلى غير أبيه، فلما [ ص: 520 ] قال: من أبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «حذافة»، فقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل: نزلت بسبب قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مسائل امتحان، فقال أحدهم: من أبي؟ وقال آخر: أين ناقتي؟ فنهوا عن ذلك.
وقيل: نزلت فيما سئله النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، حين قيل له: اجعل لنا الصفا ذهبا، فلما لم يفعل لهم ما أرادوه; كفروا.
وفي نظم هذه الآية والتي تليها غموض يجب بيانه; وذلك أن الله تعالى نهى المؤمنين في أول الآية عن السؤال عما لا يعنيهم، ثم قال: وإن تسألوا عنها حين ينـزل القرآن تبد لكم ; فقيل المعنى: وإن تسألوا عن غيرها، فحذف المضاف، ولا يصح حمله على غير الحذف; فيكون قد نهاهم عن السؤال عن أشياء، ثم قال:
وإن تسألوا عنها حين ينـزل القرآن تبد لكم ; فيكون - إذا قدر الحذف- كأنه نهاهم أن يسألوا عما لم ينزل به القرآن، وأباح لهم السؤال عما نزل به القرآن، [ ص: 521 ] ويكون معنى قوله: (عفا الله عنها): أن ما لم يكن مذكورا في حلال ولا حرام فهو معفو عنه; فلا تبحثوا عنه; فلعله إن ظهر لكم حكمه; ساءكم، ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ، فأخبر أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلها، فلما أعطوها، وفرضت عليهم; كفروا بها، وذلك كسؤال قوم صالح الناقة، وسؤال أصحاب عيسى المائدة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال: نزلت الآية في الذين سألوا عن البحيرة، وما ذكر معها.
وقيل في الضمير في قوله: (عفا الله عنها): إنه للمسألة التي سلفت منهم، وقيل: هو للأشياء التي سألوا عنها من أمر الجاهلية، وما جرى مجراها مما يسوءهم; لتشديد المحنة فيه.
قال أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرءون هذه الآية، فتضعونها غير موضعها، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. [ ص: 522 ]
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد: هي في أهل الكتاب; فالمعنى على هذا: لا يضركم كفر أهل الكتاب إذا أدوا الجزية.
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، وغيره: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد: كان الرجل إذا أسلم قال له أهل دينه الذي كان عليه: سفهت آباءك، وضللتهم، وشبه ذلك من الكلام; فنزلت الآية; فالمعنى على هذا: عليكم أنفسكم، ولا شيء عليكم من ضلال آبائكم.
وقيل: هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقيل: نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى ارتد بعضهم; فقيل لمن بقي على الإسلام: عليكم أنفسكم، لا يضركم ارتداد أصحابكم.