وقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: سبب نزول هذه الآية: أن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميما الداري وعديا - وكانا نصرانيين - خرج معهما رجل من المسلمين من
بني سهم في سفر; فتوفي وليس
[ ص: 523 ] معه غيرهما; فوصى إليهما، فأوصلا تركته إلى أهله، وحبسا جاما من فضة مخوصا بذهب; ففقده أولياء الميت; فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم; فاستحلفهما أنهما ما اطلعا عليه، ولا كتماه، ثم وجد الجام
بمكة عند رجل، فقال: إنه اشتراه من
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم وعدي فقام رجلان من أولياء
السهمي، فحلفا بالله أن هذا الجام لولينا، ولشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا، وأخذا الجام; فالآية عند أكثر العلماء منسوخة.
ولا تجوز
شهادة الكافر، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهم، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يجيز شهادة الكفار على الكفار، ولا يجيزها على المسلمين.
وقوله:
أو آخران من غيركم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وغيرهم: يعني: من أهل الكتاب، وأجاز أصحاب هذا القول
شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة; للضرورة.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما: أن المعنى: من غير قبيلتكم.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: إن شهدا و هما من غير العشيرة، وهما عدلان; مضت شهادتهما، وإن ارتيب في شهادتهما; حبسا بعد العصر،
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ، فتمضي شهادتهما، وإنما استحلفا; لأنهما وصيان شاهدان;
[ ص: 524 ] فإن اطلع بعد ذلك على أنهما شهدا بزور; حلف وليان من الورثة، واستحقا ما حلفا عليه، وهذا معنى:
فآخران يقومان مقامهما ; أي: مقام الشاهدين.
ومعنى
لشهادتنا أحق من شهادتهما : ليميننا أحق من يمينهما.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي: أقرب إلى أن يأتي الشاهدان بالشهادة على وجهها، ولا يغيراها.
فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: يحلف الشاهدان، وليس ذلك بمنسوخ، ومن قال: إن معنى
ذوا عدل منكم : من المسلمين; كان معنى (من غيركم): من غير المسلمين، ومن قال: (منكم): من أهل الميت، كان معنى (من غيركم): من غير أهله.
وذهب بعض العلماء: إلى أن معنى (الشهادة) في قوله:
شهادة بينكم : الحضور للوصية; فالمعنى: ليحضر اثنان; فهما وصيان، لا شاهدان، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: إلى أن (الشهادة) بمعنى: اليمين; فيكون المعنى: يمين بينكم أن يحلف اثنان، واستدل على أن ذلك غير الشهادة التي تؤدى للمشهود له: بأنه لا يعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمين.
[ ص: 525 ] ومعنى
ضربتم في الأرض : سافرتم، وفي الكلام حذف; والتقدير: إذا ضربتم في الأرض، فأصابتكم مصيبة الموت، فأوصيتم إلى اثنين عدلين، ودفعتم إليهما ما معكم من مال، ثم متم، وذهبا إلى ورثتكم بالتركة، فارتابوا في أمرهما، وادعوا عليهما خيانة; فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة; أي: تستوثقوا منهما.
قال
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير، وغيرهما: هي صلاة العصر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن:
صلاة الظهر.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المراد بالصلاة: صلاة أهل دينهما، هذا على أنهما غير مسلمين.
ومعنى
لا نشتري به ثمنا أي: بالقسم، وقيل: (الهاء) لاسم الله تعالى، ولو كان الذي يقسم له به ذا قربى منا.
وقيل: إنما ألزم الشاهدان اليمين; لأنهما ادعيا أن الميت أوصى لهما بوصية.