[ ص: 115 ] فاتحة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .
[الأحكام والنسخ]:
ليس فيها نسخ.
الأحكام:
التعوذ: ليس من القرآن بإجماع،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمه الله لا يراه في الصلاة المفروضة،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيرهما يتعوذون في أول ركعة منها،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين يتعوذ في كل ركعة.
البسملة:
والبسملة ليست عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي من القرآن إلا في سورة النمل، ولا يقرآن بها في الفريضة سرا ولا جهرا.
وهي عند
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل وغيرهم آية من أم القرآن يقرؤونها
[ ص: 116 ] في الفريضة; جهرا في صلاة الجهر، وسرا في صلاة السر، [وذلك مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت، وغيرهم، في أول فاتحة الكتاب خاصة].
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه يقرؤونها سرا في صلاة الجهر والإسرار، وذلك مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
فأما
قراءة أم القرآن في صلاة الفريضة ; فإنها لا تجزئ غيرها عنها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما، فإن
نسيها المصلي في أكثر من ركعة; أعاد الصلاة، وإن نسيها في ركعة من غير صلاة الصبح في صلاة الحضر; فقد اختلف فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; فقال مرة: يلغي تلك الركعة، ولا يعتد بها، وقال أخرى: يسجد قبل السلام ويجزئه، وما هو بالبين، واستحب في خاصة نفسه أن يسجد لسهوه، ويعيد الصلاة.
[
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول]: تجزئ
الصلاة بآية واحدة من أم القرآن أو غيرها، [ ص: 117 ] ولا يجزئ أقل من آية.
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : أقل ما يجزئه ثلاث آيات، أو آية طويلة كآية الدين، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أيضا قال: أسوغ الاجتهاد في مقدار آية، ومقدار كلمة مفهومة; نحو:
الحمد لله ، ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إن شاء قرأ في الركعتين الأخيرتين، وإن شاء سبح، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، [وأما فقهاء
الحجاز; فالقراءة عندهم في الأولين من كل صلاة قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الآخرتين فاتحة الكتاب فقط].
التأمين:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يؤمن المأموم والمنفرد، ولا أحب للإمام أن يجهر به،
ابن نافع [ ص: 118 ] عنه:
ليس على المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أن يقول: آمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وغيرهما: يؤمن الإمام، والمأموم، والمنفرد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: ويخفيها الإمام، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجهر بها الإمام، ولا يجهر بها المأموم.