قال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك: (التي هي أحسن): أن يتجر فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد: يأكل منه إن افتقر، ولا يأكل منه إن استغنى، وقد تقدم القول في ذلك في النساء).
و(الأشد): قيل: هو بلوغ الحلم، وقيل: بلوغ الحلم، وإيناس الرشد، وهو مذهب أهل المدينة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: ثلاثون سنة، وعنه أيضا: ثلاث وثلاثون [ ص: 694 ] سنة، وفي الكلام حذف; والمعنى: فإذا بلغ أشده، فادفعوا إليه ماله.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية: قال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: نزلت قبل أن يفرض القتال، ثم نسخت بالأمر به في (براءة)، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقال غيرهما: هي محكمة، وهي إعلام من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة السلام بأن من أمته من يحدث حدثا من بعده، وأنه بريء ممن فارق دينه من مبتدعي أمته، ومشركي قومه، واليهود والنصارى، وغيرهم من الكفار.
وقوله: إنما أمرهم إلى الله على هذا التأويل معناه: إما أن يتوب عليهم قبل موتهم، فيميتهم مؤمنين، وإما أن يميتهم على ضلالتهم.