وقال غيره: ليست بمنسوخة، وهي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام.
[ ص: 243 ] [الأحكام]:
وقوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في هذا دليل على أن السنة في البقر الذبح، والنحر فيها جائز عند سائر الفقهاء، ولم يمنع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه أكل ما نحر منها، واستحب ذبحها; لقرب المنحر من المذبح، وكره أكل البعير يذبح، أو الشاة تنحر لغير ضرورة، [وكذلك ما سنته النحر وما سنته الذبح ينحر لغير ضرورة، سوى ما تقدم من مذهبه في البقر].
وأباح أكثر أهل العلم ذلك لغير ضرورة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وغيرهم.
وما بين المنحر والمذبح منحر ومذبح، عند الضرورة، عند سائر العلماء، يجزئ في حال الضرورة ما أمكن من نحر أو ذبح.
ولا يجزئ عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وربيعة غير ذلك من المقاتل في الضرورة، [ ص: 244 ] ويجزئ عند nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم أن يطعن عند الضرورة حيث ما أمكن، وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما من الصحابة.