قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: (الفقير) : الذي لا يسأل، و (المسكين) : الذي يسأل، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا: (الفقراء) : من المسلمين، و (المساكين) : من أهل الذمة، وقاله الضحاك.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك: (الفقراء) : من المهاجرين، و (المساكين) : من الأعراب الذين لم يهاجروا.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: (الفقير) : ذو الزمانة من أهل الحاجة، و (المسكين) : الصحيح منهم.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: (الفقراء) : الذين لا مال لهم، ولا حرفة تغنيهم، و (المساكين) : الذين لهم مال أو حرفة لا تغنيهم.
[ ص: 269 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: (الفقير): الذي لا شيء له، و (المسكين) : الذي لا يكسب من كسبه ما يقوته.
عبد الله بن الحسن: (المسكين) : الذي يخضع ويستكين وإن لم يسأل، و (الفقير) : الذي يتحمل، ويقبل الشيء سرا.
محمد بن مسلمة: (الفقير) : الذي له المسكن يسكنه والخادم إلى ما هو أسفل من ذلك، و (المسكين) : الذي لا مال له.
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: (الفقير) : الذي يعطى لفقره لا غير، و (المسكين) : الذي يكون عليه مع فقره الخضوع، وذل السؤال.
وقيل: (الفقير) و (المسكين) واحد، إلا أنه وصف بصفتين؛ لتأكيد أمره.
وتقدم القول في اشتقاق (الفقير) ، و (المسكين) .
وحد الفقر الذي يجوز لصاحبه الأخذ من الزكاة: [أن من عنده الدار والخادم لا يستغني عنهما، ولا فضل في ثمنهما إن باعهما؛ له أن يأخذ من الزكاة] عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وغيرهم.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من معه عشرون دينارا، أو مئتا درهم؛ فلا يأخذ من الزكاة.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: لا يأخذ منها من له أربعون درهما.
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وإسحاق، وغيرهم: لا يأخذ منها من له خمسون [ ص: 270 ] درهما، أو قدرها من الذهب.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: من كان قويا على الكسب والتحرف، مع قوة البدن وحسن التصرف، حتى يغنيه ذلك عن الناس؛ فالصدقة عليه حرام.
وقال بعض العلماء: لكل أحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بد له منه.
وقال قوم: من عنده عشاء ليلة؛ فهو غني، وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أن من يجب له أخذ الزكاة يعطى منها حتى يستغني، ويزول عنه اسم الفقر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل: لا يعطى منها أكثر من خمسين درهما، إلا أن يكون غارما.