وقوله تعالى:
والمؤلفة قلوبهم : {والمؤلفة} : قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم؛ ليؤلفهم على الإسلام.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: هم من دخل في الإسلام.
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: هم من أسلم من يهودي أو نصراني؛ كان غنيا أو فقيرا.
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: كان هؤلاء قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ذلك حين ولي
أبو بكر رضي الله عنه، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن المؤلفة قلوبهم شيء قد زال، وأن سهامهم ترجع إلى
[ ص: 271 ] الأصناف المذكورة معهم.
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: أمر المؤلفة باق، ومتى احتيج إلى تأليف أحد ممن يخاف أو يرجى؛ أعطي من الزكاة، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري. وقوله تعالى:
وفي الرقاب أي: في فك الرقاب من الرق، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره: أن
الرقاب تعتق من الزكاة. nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يعتق منها، ولكن يعان منها في رقبة،
ويعطى منها المكاتب، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه كره أن يعطى المكاتب منها.
وولاء المعتق من الزكاة -في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك- لجماعة المسلمين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وإسحاق: يجعل ما يتركه في الرقاب.
وقوله تعالى: {والغارمين} : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: (الغارم) :
من استدان لغير معصية.
وقوله تعالى:
وفي سبيل الله أي: في طاعته.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يعطى منها
الغازي وإن كان غنيا.
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل: يحمل منها في السبيل.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه: لا يحمل منها الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعا محتاجا.
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: للرجل أن يعطي من زكاته في الحج، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، [ ص: 272 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: لا يعطي منها في حج، ولا عمرة وقوله تعالى:
وابن السبيل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل.
وقيل:
ابن السبيل: هو الخارج من أرض العدو، وقد أخذ ماله.
وقيل: هو المجتاز من أرض إلى أرض.
وأكثر العلماء على أنه الغائب عن ماله؛ لبعد مسافة، أو غيرها من الموانع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما: إن
الزكاة إذا وضعت في بعض هذه الأصناف؛ فهي مجزئة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهما.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يخص بها الصنف الذي فيه الحاجة بقدر اجتهاد الإمام.
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إن قسمها الإمام؛ قسم على من سمى الله عز وجل، وإن قسم الناس على أموالهم؛ أجزأهم إعطاء بعض الأصناف.
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: تفرق في الأصناف التي سمى الله عز وجل.
وهذه الآية عند سائر العلماء في الزكاة، وهي ناسخة لكل صدقة سوى الزكاة في القرآن.