[ ص: 552 ] nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها؛ كان ذلك نقصانا في ولدها، فإن زادت على التسعة؛ كان ذلك تماما لما نقص.
وفي هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وغيرهما: لا تحيض.