واختلف في (السكر) ، و(الرزق الحسن) ; فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن (السكر) : ما حرم من ثمرها، و(الرزق الحسن) : ما أحل منها، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وقالا: (السكر) : خمر، والآية على هذا منسوخة، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: الآية منسوخة في (المائدة) ، و(السكر) : خمور الأعاجم، [ ص: 28 ] قال: و (الرزق الحسن) : ما تنبذون، وما تخللون، وتأكلون.
وقيل: ليس ذلك بمنسوخ، وإنما هو خبر نزل قبل تحريم الخمر.
أبو عبيدة: (السكر) : الطعم، وقيل: (السكر) : ما سد الجوع، من قولهم: (سكرت النهر) ; إذا سددته.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن عبدا له طلق امرأته طلقتين، فأمره أن يرتجعها [ ص: 29 ] بملك اليمين، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يرى عبده يتسرى في ماله، فلا يعيب ذلك عليه، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وغيره من العلماء; فهذا دليل على أنه يملك ما بيده، ويفعل فيه ما يفعل المالك في ملكه، ما لم ينتزعه سيده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وغيرهما: لا يملك العبد.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم: أن كل ما يؤكل لحمه طاهر، وجلده بمنزلته إذا دبغ، وما لم يذك منه، وما لا يؤكل لحمه; فليس [ ص: 30 ] جلده بطاهر وإن دبغ.