التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

صفحة جزء
[ ص: 449 ] وقوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى : قال ابن عباس، وعطاء، وغيرهما: هو اللبن، والوبر، واللحوم، ما لم تصير هديا، [فإذا صيرت هديا]; فهو الأجل المسمى، فلا يحل بعد ذلك شيء منها، إلا أنه إن اضطر إلى ركوبها، ركبها.

وأجاز مالك وغيره ركوب الهدايا، قال مالك: يركبها ركوبا غير فادح، ولا يحمل عليها زادا، ولا شيئا يتعبها به، ولا يركبها بالمحمل، وقال الشافعي: لا يركبها إلا من ضرورة، فيركبها إذا اضطر ركوبا غير فادح.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إن احتاج إليها ولم يجد بدا; حمل عليها، وركبها، فإن نقصها الركوب; تصدق بمقدار ما نقصها.

وقيل: إن قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى يراد به الشعائر كلها، فيكون ذلك محمولا على قوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، و(الأجل المسمى) على هذا: طواف الإفاضة.

ومباح للمحرم كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب، والصيد، وهذا مذهب مالك، وغيره من الفقهاء.

[ ص: 450 ] ويحل له عند الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما كل شيء إلا النساء.

وعن عمر، وابن عمر: يحل له كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب.

وقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير : القول فيه كالقول في: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ، وقيل: إن (الخير) ثواب الآخرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية