[ ص: 449 ] وقوله:
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعطاء، وغيرهما: هو اللبن، والوبر، واللحوم، ما لم تصير هديا، [فإذا صيرت هديا]; فهو الأجل المسمى، فلا يحل بعد ذلك شيء منها، إلا أنه إن اضطر إلى ركوبها، ركبها.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره
ركوب الهدايا، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يركبها ركوبا غير فادح، ولا يحمل عليها زادا، ولا شيئا يتعبها به، ولا يركبها بالمحمل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يركبها إلا من ضرورة، فيركبها إذا اضطر ركوبا غير فادح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه: إن احتاج إليها ولم يجد بدا; حمل عليها، وركبها، فإن نقصها الركوب; تصدق بمقدار ما نقصها.
وقيل: إن قوله:
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى يراد به الشعائر كلها، فيكون ذلك محمولا على قوله:
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، و(الأجل المسمى) على هذا: طواف الإفاضة.
ومباح للمحرم كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب، والصيد، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وغيره من الفقهاء.
[ ص: 450 ] ويحل له عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهما كل شيء إلا النساء.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر: يحل له كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب.
وقوله:
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير : القول فيه كالقول في:
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ، وقيل: إن (الخير) ثواب الآخرة.