التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

صفحة جزء
[ ص: 515 ] وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية: قال ابن عمر، والحسن، المعنى: أن المجلود في الزنا لا ينكح إلا مجلودة في الزنا، ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروي: أن محدودا تزوج غير محدودة، ففرق علي رضي الله عنه بينهما.

وعن ابن عباس: أن النكاح ههنا يراد به: الجماع، قال: والمعنى: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة، أو مشركة، وكذلك الزانية.

وقوله: وحرم ذلك على المؤمنين : [أي: وحرم الزنا على المؤمنين]، واختار هذا القول الطبري، واحتج بأن الزاني من المسلمين لا يحل أن يتزوج مشركة وثنية، وأن الزانية المسلمة لا يحل أن يتزوجها مشرك.

وقال عمرو بن العاص: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، تشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة; فاستأذن رجل من المسلمين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تزويجها; فنزلت الآية، وقاله مجاهد، وقال: يقال لها: أم مهزم .

[ ص: 516 ] وعنه أيضا، وعن قتادة، والزهري: كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنا، فأراد أناس من المسلمين نكاحهن; فنزلت الآية.

وعن ابن المسيب: أنها منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [النور:32]، وقاله الشافعي.

وقيل: هي منسوخة بالإجماع على أن المؤمن الزاني لا يحل له نكاح مشركة، ولا يحل نكاحها لغير زان، وعلى أن الزانية المؤمنة وغير الزانية لا يحل لها نكاح مشرك.

التالي السابق


الخدمات العلمية