وقوله:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله
إلا الذين تابوا : {المحصنات} ههنا: العفائف، وحكم المحصنين كحكمهن.
وقيل: إن المعنى: الأنفس المحصنات.
وهذا حكم القاذف، فأما
الشهود في الزنا; فإنهم إن لم يكونوا أربعة; فهم قذفة في قول أكثر العلماء، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وغيرهم: إن الشهود ليسوا قذفة، ولا يجلدون، وكذلك الحكم
إذا شهد عليه بالزنا أربعة فساق; فالاختلاف فيه حسب ما تقدم.
[ ص: 517 ] ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأكثر العلماء: أن الاستثناء من قوله:
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأن
القاذف تقبل شهادته إذا حسنت توبته.
وذهبت طائفة إلى أن الاستثناء من قوله:
وأولئك هم الفاسقون ، وأن
شهادة القاذف لا تقبل وإن تاب، وهو مذهب
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم.
وشهادة القاذف إذا تاب قبل أن يحد مقبولة عند عامة الفقهاء، ولا خلاف في
قبول شهادة المحدود في الزنا وشرب الخمر.
وقوله:
والذين يرمون المحصنات : فيه حذف; لدلالة ما تقدم عليه; والمعنى يرمون المحصنات بالزنا.
وقوله:
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم [الآية: هذه الآيات] نزلت في قصة
عويمر العجلاني، وهي مشهورة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: نزلت في
هلال بن أمية، وقد ادعى أنه وجد مع أهله رجلا.
ولا يتناكح المتلاعنان أبدا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأكثر العلماء.
[ ص: 518 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن: إذا كذب نفسه; كانت تطليقة، ويجلد الحد، ويكون خاطبا من الخطاب.
ولا يكون اللعان عن مالك إلا بإنكار حمل، أو ادعاء رؤية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وغيرهما: أو قذف، ولا يلاعن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بنفي الحمل حتى يقذقها معه.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا نفى الحمل، وقال: هو من زنا; فلا لعان بينهما، ولا حد; إذ قد يكون ذلك ريحا.
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، وابن الحسن: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها; لاعن، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر; فلا لعان بينهما.
أبوعبيد: يلزمه اللعان، كان الذي نفاه حملا، أو لم يكن.
وأكثر العلماء على أن من أبى من الزوجين اللعان; حد، وقال أصحاب الرأي: يحبس.
وتقع الفرقة بين المتلاعنين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعد تمام اللعان بينهما جميعا، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: بعد تمام لعان الزوج، قال: وإن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة; لم يتوارثا.
[ ص: 519 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه: لا تقع الفرقة إلا بعد تمام لعانهما، وتفريق الإمام بينهما، فإن مات أحدهما قبل أن يفرق الإمام بينهما; ورثه الآخر.
ويلحق ولد الملاعنة منها، [وينفى عن الزوج]، فإن اعترف الرجل بعد ذلك بالولد; لحق به، وحد.