التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

صفحة جزء
وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا : {المحصنات} ههنا: العفائف، وحكم المحصنين كحكمهن.

وقيل: إن المعنى: الأنفس المحصنات.

وهذا حكم القاذف، فأما الشهود في الزنا; فإنهم إن لم يكونوا أربعة; فهم قذفة في قول أكثر العلماء، وهو مذهب مالك، والشافعي.

وقد قال الحسن، والشعبي، وأبو حنيفة، وابن حنبل، وغيرهم: إن الشهود ليسوا قذفة، ولا يجلدون، وكذلك الحكم إذا شهد عليه بالزنا أربعة فساق; فالاختلاف فيه حسب ما تقدم.

[ ص: 517 ] ومذهب مالك، والشافعي، وأكثر العلماء: أن الاستثناء من قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأن القاذف تقبل شهادته إذا حسنت توبته.

وذهبت طائفة إلى أن الاستثناء من قوله: وأولئك هم الفاسقون ، وأن شهادة القاذف لا تقبل وإن تاب، وهو مذهب شريح، والثوري، والنخعي، وأبي حنيفة، وغيرهم.

وشهادة القاذف إذا تاب قبل أن يحد مقبولة عند عامة الفقهاء، ولا خلاف في قبول شهادة المحدود في الزنا وشرب الخمر.

وقوله: والذين يرمون المحصنات : فيه حذف; لدلالة ما تقدم عليه; والمعنى يرمون المحصنات بالزنا.

وقوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم [الآية: هذه الآيات] نزلت في قصة عويمر العجلاني، وهي مشهورة.

وقال ابن عباس: نزلت في هلال بن أمية، وقد ادعى أنه وجد مع أهله رجلا.

ولا يتناكح المتلاعنان أبدا في قول مالك، والشافعي، وأكثر العلماء.

[ ص: 518 ] وقال ابن المسيب، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: إذا كذب نفسه; كانت تطليقة، ويجلد الحد، ويكون خاطبا من الخطاب.

ولا يكون اللعان عن مالك إلا بإنكار حمل، أو ادعاء رؤية.

وقال الشافعي، والثوري، وغيرهما: أو قذف، ولا يلاعن في قول الشافعي بنفي الحمل حتى يقذقها معه.

أبو حنيفة: إذا نفى الحمل، وقال: هو من زنا; فلا لعان بينهما، ولا حد; إذ قد يكون ذلك ريحا.

أبو يوسف، وابن الحسن: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها; لاعن، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر; فلا لعان بينهما.

أبوعبيد: يلزمه اللعان، كان الذي نفاه حملا، أو لم يكن.

وأكثر العلماء على أن من أبى من الزوجين اللعان; حد، وقال أصحاب الرأي: يحبس.

وتقع الفرقة بين المتلاعنين في قول مالك بعد تمام اللعان بينهما جميعا، وفي قول الشافعي: بعد تمام لعان الزوج، قال: وإن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة; لم يتوارثا.

[ ص: 519 ] أبو حنيفة، وأصحابه: لا تقع الفرقة إلا بعد تمام لعانهما، وتفريق الإمام بينهما، فإن مات أحدهما قبل أن يفرق الإمام بينهما; ورثه الآخر.

ويلحق ولد الملاعنة منها، [وينفى عن الزوج]، فإن اعترف الرجل بعد ذلك بالولد; لحق به، وحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية