وقوله:
وليضربن بخمرهن على جيوبهن : قيل: يلبسن ما لا يشف شعرا،
[ ص: 537 ] ولا يبدي نحرا.
وروي: أن
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضى الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عليها، وقالت لها: أما تعلمين ما أنزل الله في (سورة النور) ؟ ودعت بخمار، فكستها إياه.
وقوله:
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني: الزينة التي هي غير ظاهرة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يبدين لهؤلاء المذكورين القرطين، والقلادة، والسوار، فأما خلخالها، ومعضداها، ونحرها; فلا تبديه إلا لزوجها.
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: وتبدي لهم الطوق والقرطين،
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: الرأس.
وقيل: المعنى: لا يضعن المقانع التي فوق الخمار إلا لهؤلاء المذكورين.
وإنما
يجوز لذوي المحارم مشاركة الزوج في النظر إلى الوجه، واليدين إلى المرفقين، والعنق، والشعر، وشبه ذلك; إذا كان على وجه المعروف.
وقوله:
أو نسائهن يعني: المسلمات، ولا يبدين ذلك لمشركة.
وقوله:
أو ما ملكت أيمانهن : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: الإناث دون الذكور، وقيل: الصغار خاصة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: لا ينظر عبدها إلى نحرها، وشعرها، وعن
[ ص: 538 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا: أن
العبد لا يرى من سيدته إلا ما يراه الأجنبي، وعنه أيضا:
لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته.
وقوله:
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: هو المغفل.
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: هو الذي لا إرب له في النساء.
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم له.
وقيل: الشيخ الهرم، والخنثى، والطفل، والعنين.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: هو الذي يتبعك وهمته بطنه.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: هو الأحمق، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس، وقال: الذي ليس له في النساء حاجة.
وقيل: إن تقدير الآية: أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة، أو التابعين غير أولي الإربة.
وقوله:
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: يعني: الأطفال الذين لم يدروا ما عورات النساء.