ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن : قال أبو الجوزاء: كان يضربن بأرجلهن; لتبدو خلاخلهن.
[ ص: 539 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، أو تحرك الخلاخل.
أبو مالك: كن يجعلن في أرجلهن خرزا، فيحركنها; ليسمع الصوت، فنهين عن ذلك; لأنه يحرك الشهوة.
وقوله:
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم : {الأيامى} : اللواتي لا أزواج لهن، الواحدة: (أيم) ، والجمع: (أيامى) ، و (أيائم) ، و (أيام) .
وفي هذه الآية دليل على أن
المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي; لأن المخاطبة للأولياء، وهذا قول أكثر العلماء.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا زوجت الثيب أو البكر نفسها بشاهدين كفؤا لها; فهو جائز.
ومسائل نكاح الأولياء مبسوطة في "الكبير".
وقوله:
والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني: المماليك الذكور والإناث.
وأكثر العلماء على أن
للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبى حنيفة، وغيرهما، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضرارا، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح.
[ ص: 540 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح، ويغلقون عليهما الباب.