وقوله:
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية، وروي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس.
وقوله:
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله : (النكاح) ههنا: اسم لما ينكح به من المهر والنفقة، وقيل له: (نكاح) ; كما قيل لما يلتحف به: (لحاف) ، ولما يلبس: (لباس) ، وأمر من لم يجد ذلك بأن يستعفف عن الحرام.
وقوله:
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم : (الكتاب) ، و (المكاتبة) : سواء; كـ (القتال) ، و (المقاتلة) .
والآية عند كثير من العلماء على الإيجاب، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه ليس على السيد أن يكاتب عبده إيجابا، وله أن
يكره عبده على المكاتبة إذا كان على وجه النظر منه للعبد، كما له أن يؤاجره السنة
[ ص: 541 ] والسنتين، ويأخذ الأجرة والعبد على رقه، فإن حمله ما لا يطيق، أو ما يطيقه على مشقة; لم يجز ذلك، فالآية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الندب، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما.
وقوله:
إن علمتم فيهم خيرا : (الخير) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وغيرهما: المال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: الدين، والأمانة.
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: الصدق، والوفاء.
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير: المعنى: إذا علمتم أنهم يريدون بذلك الخير.
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني: المعنى: إن أقاموا الصلاة.
و(الخير) عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: القوة على الأداء.
وقوله:
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضى الله عنه: يسقط السيد عن المكاتب الربع،
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: الثلث.
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير: يسقط عنه شيئا، ولم يحده، وهو قول الشافعي، واستحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، قال الشافعي: و (الشيء) أقل شيء يقع عليه اسم شيء، ويجبر عليه السيد، ويحكم به الحاكم على الورثة إن مات السيد.
[ ص: 542 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: يوضع عنه العشر.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يوضع عنه شيء من نجومه، يحض عليه السيد، ولا يجبر، فالأمر عنده ندب، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وغيرهما.
ورأى بعض العلماء: أن يعطيه من ماله من غير مال المكاتبة ما يستعين به على كتابته.
وقيل: إن الأمر لغير الموالي، أمر الله ـ تعالى ـ الناس أن
يعطوا المكاتب من الزكاة ما يستعين به على كتابته; فالضميران على هذا مختلفان.
ومسائل المكاتبة مبسوطة في "الكبير".