قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير: هي منسوخة.
أبو قلابة: هي ندب.
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي: هي في النساء دون الرجال.
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: هي في الرجال دون النساء.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كان العمل بها واجبا; إذ كان القوم لا أغلاق لهم ولا ستور، فلما صارت لهم الأغلاق والستور; لم يجب العمل بها، فإن عاد الأمر إلى ما كان عليه; عاد الحكم، هذا معنى قوله.
وعنه أيضا: أنها محكمة، والعمل بها واجب، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، فأمر الله ـ عز وجل ـ من يتخصص بالمنزل - من ولد، وأخ، ومملوك، وشبههم - بأن يستأذنوا في هذه العورات الثلاث; لئلا يفجؤوا الرجل مع أهله في حال جماع ونحوه، [ ص: 561 ] ولأن شأن الناس التجرد من الثياب في أغلب الأمر في هذه الأوقات.