وقوله:
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي: ليس عليكم ولا عليهم جناح في ترك الاستئذان بعد هذه الأوقات; يعني: {من قبل صلاة الفجر}; وهو وقت خروج الناس من فرشهم، للبس ثيابهم، وحين وضعهم ثيابهم من الظهيرة; للقائلة،
ومن بعد صلاة العشاء ; يعني: العشاء الآخرة، وهو وقت التجرد للنوم.
وقوله:
ثلاث عورات لكم أي:
أوقات الاستئذان ثلاث عورات لكم ومن نصب; فالمعنى: يستأذنون في ثلاث عورات لكم.
وقوله:
طوافون عليكم بعضكم على بعض أي: يطوفون عليكم، وتطوفون عليهم.
وقوله:
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: يستأذن الرجل على أمه; وفي ذلك نزلت الآية، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما.
قال كثير من العلماء: وذلك واجب في البنت، والأخت، وذوات المحارم،
ليس لبالغ أن يدخل على امرأة من ذوات محارمه حتى يستأذن. [ ص: 562 ] وقوله:
كما استأذن الذين من قبلهم يعني: الرجال البالغين من أقربائهم.
وقوله:
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة : {القواعد} : العجز اللواتي قعدن عن التصرف، في قول أكثر العلماء.
قال
ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد، وليس ذلك بمستقيم; لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع.
وقوله:
فليس عليهن جناح : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، يعني: الرداء، وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قال بعض العلماء: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو محارمها، ولبس الجلباب خير لها، كما قال:
وأن يستعففن خير لهن .