[ ص: 295 ] هذه مخصصة لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228]، ولقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية، [الطلاق: 4]، أخرجت من الآيتين غير المدخول بها، وهاتان الآيتان - أعني: هذه والتي في (الطلاق) - مبينتان للتي في (البقرة) ؛ إذ ليس في (البقرة) بيان من ذكر فيهما.
جميع ما هو مذكور في هذه الآية عموم للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، سوى قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} ؛ فهو خصوص له صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء، سوى شيء جاء عن أصحاب الرأي في إجازة ذلك إذا كان بشهود ومهر يلزمه نفسه لها إن دخل بها، أو مات قبل أن يدخل بها.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهما قالا: لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له بغير صداق؛ والمعنى: إن وقع ذلك؛ فهو حلال لك يا محمد، ويقوي هذا القول وقوع {إن} مكسورة.
ومن الدليل على خصوص ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام: إعادة ذكره في قوله: إن وهبت نفسها للنبي ، ولم يقل: (لك) ؛ ليكون زيادة في بيان الخصوص له، ثم أوضح ذلك بأن قال: خالصة لك من دون المؤمنين ؛ يعني: الواهبة نفسها دون من ذكر معها.
وقوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم : قيل: المراد بذلك: نكاح أربع نسوة لا يتجاوز إلى أكثر منهن، والولي، والصداق، [ ص: 296 ] والشهود، على اختلاف بين العلماء في الشهود؛ أجاز بعضهم عقد النكاح بغير شهود إذا أعلن، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، ولم يجزه كثير من العلماء، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره.
وذهب بعض أهل النظر: إلى أن الرجم - الذي روي: أنه كان يقرأ في (سورة الأحزاب) - داخل في هذه الآية في قوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد إلى أن المعنى: أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه، ثم أباح له أن يعتزل من شاء من اللاتي اخترنه، ولا يقسم لها، ويقسم لمن شاء، فخيرهن في ذلك أيضا، فرضين به إلا امرأة بدوية ذهبت، قال: ومن ابتغى ممن عزل؛ فله أن يرجع، ويقسم لها.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: أطلق له أن يقسم كيف شاء، فلم يقسم إلا بالقسط.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المعنى: من شئت خليت سبيلها [منهن، ومن شئت أمسكت، وعنه أيضا: المعنى: من مات من نسائك، أو خليت سبيلها]؛ فلا إثم عليك [ ص: 297 ] في أن تستبدل عوضها من اللاتي أحللت لك، ولا يحل لك أن تزيد على عدة نسائك اللاتي عندك شيئا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هذا في الواهبات أنفسهن.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: أذن له أن يعتزلهن بغير طلاق.
أبو رزين: المرجآت خمس: nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة، nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية، nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية، nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة، واللائي كان يساوي بينهن في القسم أربع: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب.