السعي بين الصفا والمروة في الحج مختلف فيه؛ فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وغيرهم فيه: أنه فرض يرجع من تركه أو شوطا منه ناسيا أو عامدا من بلده [أو من حيث ذكره إلى مكة، فيطوف ويسعى؛ لأن السعي لا يكون إلا [ ص: 362 ] متصلا بالطواف]، وسواء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كان ذلك في حج أو عمرة، وإن لم يكن في العمرة فرضا، فإن كان قد أصاب النساء؛ فعليه عمرة وهدي مع تمام مناسكه.
[قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه هدي، ولا معنى للعمرة إذا رجع فطاف وسعى وأهدى، مع تمام ] سعيه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وغيرهم: أنه تطوع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه: إن ترك منه أربعة أشواط؛ فعليه دم، وإن ترك ثلاثة أشواط؛ فعليه إطعام ثلاثة مساكين، وإن ترك شوطين؛ أطعم مسكينين، وإن ترك شوطا؛ أطعم مسكينا، وإطعام المسكين في ذلك نصف صاع، إلا أن يبلغ الإطعام دما، فإن بلغ ذلك؛ أطعم ما شاء، وأجزأ عنه.
فإن ترك السعي في الحج والعمرة عندهم ناسيا؛ فعليه دم، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14102والبصري : لا يرجع من ترك السعي وعليه دم.
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : عليه عمرة.