وقوله: فطفق مسحا بالسوق والأعناق : منسوخ على قول من قال: إنه قطع [ ص: 473 ] سوقها وأعناقها، ولا نسخ فيه على قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه طفق يمسح أعرافها وعراقيبها; حبا لها.
وقال بعض العلماء: إنه منسوخ بشريعتنا، وقال أكثرهم: بل هو خاص لأيوب النبي -عليه السلام- وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -رحمه الله- وغيره من أهل العلم.