وقد كره nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وغيرهما أكل الطافي من السمك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله : كراهية أكل كل ما طفا، وإباحة أكل ما وجد في حافتي النهر.
وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله، وتوقف أن يجيب في خنزير الماء، وقال: (أنتم تقولون: خنزيرا)، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : (وأنا أتقيه، ولا أراه حراما).
فأما الجراد؛ فأكثر أهل العلم على جواز أكله على كل حال أخذ حيا أو ميتا، أو كيف تصرفت أحواله، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهما.
[ ص: 382 ] فأما الدم؛ فالمحرم منه المسفوح، كما قال الله عز وجل، ولا خلاف فيما اختلط منه باللحم.0 ولحم الخنزير محرم بالنص والإجماع، وإنما ذكر لحمه ليعلم أنه حرام على كل حال، ذكي أو لم يذك، وشحمه داخل مع تحريم لحمه؛ لأن اللحم أصل الشحم؛ فاستغني بذكر الأصل عن الفرع.