وقوله تعالى:
(وما أهل به لغير الله) يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله، فلا خلاف بين العلماء أن
ما ذبحه المجوسي لناره أو لوثنه لا يؤكل، ولا تؤكل ذبيحته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم، وإن لم يذبح لناره ووثنه.
وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره.
وأباح الله تعالى
ذبائح أهل الكتاب، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكل شحوم ذبائحهم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب : وكذلك كل ما حرم عليهم في التنزيل، وما لم يذكر تحريمه في التنزيل فمكروه؛ كالطريف، ونحوه.
وأجاز أكل ذلك كله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وأصحابه.
[ ص: 383 ] وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم، أو على اسم المسيح، أو الصليب، وأباحه أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت، وغيرهما، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال: إن سمعتهم يهلون لغير الله؛ فلا تأكل، وما غاب عنك من ذلك؛ فكل، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وأصحاب الرأي.
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ما أهلوا به لغير الله، وحرمه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري :
إذا سمي الله؛ فكل، وإذا لم يسم؛ فلا تأكل.
وقوله:
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه : اختلف العلماء في
حد الاضطرار، وقدر ما يحل للمضطر :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من أكل الميتة مضطرا؛ فلا إثم عليه، ومن أكلها غير مضطر؛ فقد بغى واعتدى.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا تحل لمن خرج لقطع السبيل والرحم، و (الباغي) عنده: قاطع السبيل، و (العادي): قاطع الرحم.
[ ص: 384 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : (غير باغ): غير متجاوز حد الشبع، (ولا عاد): لا يأكلها متلذذا.
وقيل: معنى (ولا عاد): غير عائد إلى أكلها، فهو مقلوب؛ مثل: (شائك السلاح)، و (شاكي السلاح).
مسروق : من
اضطر إلى الميتة ولم يأكل، فمات؛ دخل النار.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأكل المضطر من الميتة ويتزود، فإن استغنى عنها؛ طرحها.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وغيرهما: يأكل، قدر ما يقيمه.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: يأكل قدر ما يمسك نفسه.