nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : هي في جميع الكفار وهي منسوخة أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : هي ناسخة لقوله : فاقتلوا المشركين ، ولا يقتل الأسير ، ولكن يمن عليه ، أو يفادى به .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير قتل الأسير .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير أنه قال : لا يجوز الأسر إلا بعد الإثخان في الأرض ، فإذا أسر بعد ذلك ؛ فللإمام أن يحكم فيه بما رآه من قتل أو غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الآية محكمة ، والإمام مخير في كل حال ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وغيرهم .
[ ص: 150 ] وقوله : حتى تضع الحرب أوزارها : قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير : هو خروج عيسى عليه السلام ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أيضا : أن المعنى : حتى لا يكون دين إلا الإسلام .
وقيل : معنى (الأوزار ) : السلاح ؛ فالمعنى : شدوا الوثاق حتى تأمنوا ، وتضعوا السلاح ، فإما منا بعد وإما فداء .