ليس فيها من الأحكام سوى قوله: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن المراد به: الكتاب الذي في السماء.
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد: زعموا أن الشياطين تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم؛ فأعلمهم الله تعالى [ ص: 309 ] أن الشياطين لا تستطيع ذلك، وعنه أيضا: {المطهرون} : الملائكة، والأنبياء، والرسل.
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: هم حملة التوراة والإنجيل.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هذه الآية كالتي في {عبس} ؛ يعني: قوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة [عبس: 15،16].
وقد روي: أن في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم: "لا يمسه إلا طاهر"، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحكم، وحماد، وجماعة من الفقهاء، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يحمله غير طاهر بعلاقة، ولا على وسادة.
وروي عن جماعة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وغيرهما- إباحة مسه لغير الطاهر، والطهارة في كل ما ذكرناه طهارة الوضوء.