أجمع العلماء أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي؛ أنه مظاهر، وأكثرهم على أنه إن قال لها: أنت علي كظهر ابنتي، أو أختي، أو غير ذلك من ذوات المحارم؛ أنه مظاهر، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهما، واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فروى عنه نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: أن الظهار لا يكون إلا بلام وحدها، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي.
والظهار لازم في كل زوجة، مدخول بها أو غير مدخول بها، على أي الأحوال كانت، ويلزم الحر والعبد.
وفي الظهار من الأمة كفارة تامة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، ولا كفارة في الظهار من غير زوجة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: أنه إن كان يطؤها، فهو ظهار، وإن لم يكن يطؤها، فعليه كفارة يمين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عليه نصف كفارة الحرة.
ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولا يلزم عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة.