وقوله : إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أي : فلا تتأسوا به في الاستغفار ، [قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره ، وقيل : إن معنى الاستثناء : أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم [ ص: 386 ] إلا في الاستغفار] .
وقيل : هي مخصوصة في حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام ، ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وقال : هم خزاعة ، وبنو الحارث بن عبد مناف ، وقاله أبو صالح ، [وقال : هم خزاعة] .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا .
وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة ، واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه سألت النبي عليه الصلاة والسلام : هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ فقال : "نعم" ، وقيل : إن الآية فيها نزلت .