وقوله :
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية : أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان النبي عليه الصلاة والسلام عاهد عليه
قريشا؛ [ ص: 387 ] من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلما ، فنسخ من ذلك النساء ، وهذا مذهب من يرى
نسخ السنة بالقرآن .
وقال بعض العلماء : كله منسوخ في الرجال والنساء ،
ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلما؛ لأن
إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز ، وهذا مذهب الكوفيين ، وعقد الصلح على ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقوله :
ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني : عبدة الأوثان ، ومن لا يجوز ابتداء نكاحها ، فهي خاصة في الكوافر من أهل الكتاب ، وقيل : هي عامة ، نسخ منها نساء أهل الكتاب .
وقوله :
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية :
أكثر العلماء على أن هذا منسوخ ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : نسخ هذا في {براءة} ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : انقطع ذلك يوم الفتح .
وأكثر العلماء على أنها نزلت في أهل مكة ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : فكتب إليهم المسلمون بقوله :
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ، فكتبوا إليهم : أما نحن؛ فما نعلم لكم عندنا شيئا ، فإن كان لنا عندكم شيء؛ فوجهوا به ، فأنزل الله تعالى :
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية .
[ ص: 388 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة ، وقالا : هي في من بيننا وبينه عهد ، أو ليس بيننا وبينه عهد ، وقالا : فمعنى {فعاقبتم} : فاقتصصتم .
وقوله :
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يعني : الصدقات ، فهي عامة في جميع الكفار .
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أمر الله تعالى أن يعطى من ذهبت امرأته إلى المشركين من صدقات النساء اللاتي هاجرن من نساء المشركين ، فإن فضل بعد ذلك فضل؛ ردوه إلى المشركين ، قال : وانقطع ذلك يوم الفتح .
وقوله :
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية :
أجمع المسلمون أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا ، والأمر بذلك ندب ، لا إلزام ، وقال بعض أهل النظر : إذا احتيج إلى المحنة من أجل تباعد الدار؛ كان على إمام المسلمين إقامة المحنة .