ولا تجب على العبيد عند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن حضرها منهم؛ أجزأته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : تجب على العبيد .
ولا تجب على المسافر ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أنها تجب عليه إذا سمع الأذان .
وقوله : وذروا البيع : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن يترك البيع إذا نودي بالصلاة ، ويفسخ عنده ما وقع من البيع في ذلك الوقت ، ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق ونحوه؛ إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع .