وقوله:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم [ ص: 416 ] في معنى التشبيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه في شهر رمضان بعينه، وعدد أيامه، وأن الذين كتب عليهم حولوه وزادوا فيه، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : فرض على النصارى رمضان كما فرض علينا، فحولوه إلى الفصل؛ لأنهم كانوا ربما صاموه في القيظ، وجاء قوم فصاموا قبله يوما وبعده يوما، ثم لم يزل الآخر يستن بسنة الأول في الزيادة حتى بلغوه خمسين يوما.
وقيل: كان سبب الزيادة: أن ملكا من ملوكهم مرض، فجعل على نفسه - إن برئ - أن يزيد على نفسه في الصيام عشرة أيام، ففعل، ثم مرض ملك آخر، فنذر أن يزيد سبعا، ففعل، ثم جاء آخر فقال: أكملوها خمسين، واجعلوه حين لا حر ولا قر، فالآية على هذا ناسخة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومه في أول الإسلام من يوم عاشوراء، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
[ ص: 417 ] والقول الثاني: أن التشبيه واقع على صفة الصيام الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح بعد النوم، وكان ذلك في أول الإسلام، فنسخ الله ذلك بقوله:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية، وغيرهما.
والقول الثالث: أن يكون التشبيه واقعا على الصيام لا على الصفة ولا على العدة، وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان، روي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل، وعطاء، وغيرهما، قال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ: والذي كتب في أول الإسلام من الصيام: ثلاثة أيام من كل شهر، ويوم عاشوراء، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، إلا أنه لم يذكر يوم عاشوراء، فهو على هذا منسوخ بصوم رمضان.
وقوله:
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر :
حد المرض الذي يفطر من أجله الصائم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن يشق عليه الصيام ويبلغ منه.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان مرضه محتملا للصوم؛ لم يفطر.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا خاف أن يزيد الوجع به أو الحمى؛ أفطر.
[ ص: 418 ] فأما
الصيام في السفر؛ فالمسافر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه: مخير بين الصيام والإفطار، والصوم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، أفضل لمن قوي عليه.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وغيرهما: أن الفطر فيه أفضل.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : أن أيسرهما أفضلهما.
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير الصيام في السفر.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن صام في السفر؛ قضى في الحضر.
[وعن جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر].
ويفطر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا سافر مسافة أربعة برد، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في ثلاثة أيام، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : في
[ ص: 419 ] يومين، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : فيما تقصر فيه الصلاة.
وقوله:
فعدة من أيام أخر التتابع في قضاء رمضان لازم عند بعض العلماء، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وغيرهما.
وأباح تفرقته
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل، وغيرهما، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه.
واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما المتابعة.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وغيرهم: أنه كان في أول الإسلام من أطاق الصوم مخير بين الصيام والإفطار والإطعام، فنسخ ذلك بقوله:
فمن شهد منكم الشهر فليصمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : كان ذلك حكما خاصا للشيخ والعجوز [اللذين لا يطيقان الصيام، فنسخ بقوله:
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ].
ومعنى هذا القول في
الشيخ والعجوز: اللذين لا يطيقان الصوم إلا بمشقة.
فأما اللذان لا يطيقانه البتة؛ فلا يسوغ تأول القول فيهما؛ إذ لا يجوز
[ ص: 420 ] أن يكلفا الصيام وهما عاجزان عنه، وسأذكر مذاهب العلماء في ذلك.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي، وغيرهم: أن المعنى: (وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال شبابهم وصحتهم فعجزوا لكبر أو مرض فدية طعام مساكين.
ومن قرأ: (يطوقونه) أو (يطوقونه) ؛ فالمعنى: (يطوقونه ولا يطيقونه)، والآية محكمة، ويدخل في هذا على قول من قال: إن المعنى: يكلفونه ولا يطيقونه إلا على مشقة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره - كل من يقدر على الصيام بمشقة؛ كالحامل، والمرضع، وغيرهما، إلا المسافر والمريض اللذين جاء النص بأنهما ليس عليهما سوى القضاء، على اختلاف بين العلماء في الحامل والمرضع.
ولا إطعام على الكبير إذا عجز عن الصيام عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وغيرهم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحب لمن قوي أن يطعم عن كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 421 ] وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وغيرهما عليه الإطعام.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ويفطران، ولا قضاء عليهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وعطاء، وغيرهما: يفطران ويقضيان، ولا إطعام عليهما، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : يفطران، ويطعمان، ويقضيان.
ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الحامل القضاء [بغير إطعام إن أفطرت، وعلى المرضع - إن أفطرت- القضاء] والإطعام.
وقوله:
فمن تطوع خيرا فهو خير له قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره: فمن تطوع فزاد مسكينا.
وأن تصوموا خير لكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وأن تصوموا مع الفدية خير لكم. هذا على أن ما تقدم منسوخ، ومن جعله محكما؛ فالمراد عنده: الشيخ والعجوز، والمعنى: وأن تصوموا - إن أطقتم - خير لكم.