قوله:
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على الاختلاف المتقدم فيه.
الخيط الأبيض عند أكثر العلماء: الفجر المعترض في أفق السماء، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وقال
مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر
[ ص: 427 ] الذي يملأ البيوت.
وفي هذه الآية دليل على جواز
إصباح الصائم جنبا، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وسالم أنهما قالا: يتم صومه ويقضيه.
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وروي عنه أيضا: أن ذلك إذا علم بجنابته، فإن لم يعلم؛ تم صومه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يجزئه في التطوع، ويقضي في الفرض.
وقوله تعالى:
ثم أتموا الصيام إلى الليل أهل العلم مجمعون على أن
الإفطار يجب بمغيب الشمس، فإن أفطر قبل أن تغيب وهو يظن أنها قد غابت؛ فعليه القضاء في قول أكثر العلماء، ولا قضاء عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، كما لا قضاء على الناسي في قولهما.
وقوله:
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا يدل على أن المباشرة كانت مباحة في الاعتكاف، ثم نسخت بالنهي عنها.
[ ص: 428 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كانت الأنصار تجامع في الاعتكاف، فنزلت الآية.
وقال بنحوه
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك، ولم يخص الأنصار.
ولا يجب الاعتكاف على أحد في قول سائر العلماء فرضا، ويلزمه إن ألزمه نفسه، وأقله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوم وليلة، [فإن قال: (لله علي اعتكاف ليلة) ؛ لزمه ليلة ويوم، وكذلك إن نذر اعتكاف يوم؛ لزمه يوم وليلة].
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : من
نذر اعتكاف ليلة؛ فلا شيء عليه.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوما؛ فعليه يوم بغير ليلة، وإن نذر اعتكاف ليلة؛ فلا شيء عليه.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه ما نذر: إن ليلة؛ فليلة، وإن يوما، فيوما.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهما: أنه
لا اعتكاف إلا بصوم.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وغيرهما: أنه مخير بين الصوم والفطر، ولا
[ ص: 429 ] يعتكف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، والحكم، وغيرهما، إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، ورواه
ابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال: أو في رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا: أنه
يعتكف في كل مسجد جماعة، وأن المساجد عموم، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن اعتكف في غير الجامع؛ فمن الجمعة إلى الجمعة.
حذيفة: لا يعتكف إلا في أحد المساجد الثلاثة.
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : لا يعتكف إلا في مسجد نبي.