[ ص: 509 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره : هذا حكم كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ثم نسخ بقوله تعالى : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إلى آخر السورة .
قال بعض العلماء : وهو فرض ، نسخ به فرض كان على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لفضله؛ كما قال : ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية [الإسراء : 79] ، وقال بعضهم : ليس بفرض ، ومنهم من قال : [هو منسوخ بالصلوات الخمس ، ومنهم من قال] : هو فرض على جميع الناس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين : صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة ، وقال بعض العلماء : هو ندب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان بين نزول أول السورة وآخرها سنة .
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : مكث النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل عشر سنين ، ثم خفف الله عنه بعد عشر سنين .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن تابعه إلى أن قوله : فاقرءوا ما تيسر منه يراد به : في صلاة الفريضة ، وقد تقدم ذكر مذاهب الفقهاء في القراءة في (سورة الحمد) .