ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : هذا منسوخ بقوله:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ليس بمنسوخ، على ما قدمناه من قوله.
وقوله:
الشهر الحرام بالشهر الحرام أي:
قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ردت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من
الحديبية محرما، فأدخله الله
مكة في العام المقبل في ذي القعدة، فقضى عمرته، وأقصه بما حيل بينه وبينهم
[ ص: 432 ] يوم
الحديبية، وقال بمعناه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وغيره.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتالنا في الشهر الحرام، وأرادوا أن يغزوه في الشهر الحرام فيقاتلوه فيه، فنزلت الآية.
وقوله:
والحرمات قصاص أي: استحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم.
وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أي: جازوه على اعتدائه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نزل هذا، قبل أن يقوى الإسلام، وأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذي به، أو يصبر، أو يعفو، ثم نسخ ذلك بقوله:
وقاتلوا المشركين كافة [التوبة: 36].
وقيل: نسخ ذلك بتصيره إلى السلطان، [فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان].