وقوله تعالى:
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه الفدية عامة لكل حاج أو معتمر، محصرا كان أو غير محصر.
و (النسك): شاة بإجماعهم، و (الإطعام) عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه: ستة مساكين، لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، و (الصيام) ثلاثة أيام.
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : من البر نصف صاع لكل مسكين، ومن التمر أو الزبيب أو الشعير صاع، وقال بنحوه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة : الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروي عنه: إن أطعم برا؛ فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا؛ فنصف صاع لكل مسكين.
وله الخيار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره في جميع ما تجب فيه الفدية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : من فعل ما تجب عليه فيه فدية لغير عذر؛ فعليه دم، ولا خيار له.
والفدية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تكون حيث شاء المفتدي.
[ ص: 441 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وأصحابه: ما كان من دم؛
فبمكة، وما كان من طعام أو صيام؛ فحيث شاء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الدم والإطعام
بمكة، والصيام حيث شاء.
وتجب الفدية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأكثر العلماء في
لبس المخيط، وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين، وقص الأظفار، ومس الطيب، وإماطة الأذى.
والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب، وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه.
وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها، أو لبست القفازين.
والعمد والسهو والجهل في وجوب الفدية سواء.