التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

صفحة جزء
وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه الفدية عامة لكل حاج أو معتمر، محصرا كان أو غير محصر.

و (النسك): شاة بإجماعهم، و (الإطعام) عند مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابه: ستة مساكين، لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، و (الصيام) ثلاثة أيام.

الثوري : من البر نصف صاع لكل مسكين، ومن التمر أو الزبيب أو الشعير صاع، وقال بنحوه أبو حنيفة وأصحابه.

الحسن وعكرمة : الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين.

وروي عن ابن حنبل كقول مالك، وروي عنه: إن أطعم برا؛ فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا؛ فنصف صاع لكل مسكين.

وله الخيار عند مالك وغيره في جميع ما تجب فيه الفدية.

وقال أبو ثور : من فعل ما تجب عليه فيه فدية لغير عذر؛ فعليه دم، ولا خيار له.

والفدية عند مالك : تكون حيث شاء المفتدي.

[ ص: 441 ] وقال عطاء، وأبو حنيفة، وأصحابه: ما كان من دم؛ فبمكة، وما كان من طعام أو صيام؛ فحيث شاء.

وقال طاووس والشافعي : الدم والإطعام بمكة، والصيام حيث شاء.

وتجب الفدية عند مالك، والشافعي، وأكثر العلماء في لبس المخيط، وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين، وقص الأظفار، ومس الطيب، وإماطة الأذى.

والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب، وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه.

وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها، أو لبست القفازين.

والعمد والسهو والجهل في وجوب الفدية سواء.

التالي السابق


الخدمات العلمية