وقوله:
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أكثر العلماء على أن التمتع لسائر الناس من محصر وغيره، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير :
التمتع: أن يهل بالحج، فيحصر بعدو أو مرض، فيجعلها عمرة، ويتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي، فهذا التمتع
[ ص: 442 ] بالعمرة إلى الحج.
وصفة التمتع في قول جمهور العلماء: أن يأتي غير المكي بالعمرة أو بعضها في أشهر الحج، وأولها شوال، ثم يحل منها ويحج من عامه قبل رجوعه إلى أفقه، أو ما كان من مسافة في حكمه.
هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجوعه إلى أفقه، أو مثل مسافته، فإن رجع إلى أقل من مسافة أفقه؛ فهو متمتع.
فإن ابتدأها في غير أشهر الحج، ثم حل منها في أشهر الحج؛ فعمرته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره: للشهر الذي أهل فيه.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : للشهر الذي يدخل فيه الحرم.
وعن
ابن شبرمة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما: للشهر الذي يطوف فيه.
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه: إن
طاف في رمضان ثلاثة أشواط، وفي شوال [ ص: 443 ] أربعة، فحج من عامه؛ فهو متمتع، فإن
طاف في رمضان أربعة أشواط، وفي شوال ثلاثة [فحج من عامه]؛ فهو غير متمتع.
وإذا
سافر بعد تمتعه وقبل الحج؛ فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ما قدمناه، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه؛ إذا رجع إلى المصر الذي فيه أهله؛ سقط عنه دم المتعة.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : إن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة؛ سقط عنه حكم المتعة.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : هو متمتع وإن رجع إلى أهله، وعنه أيضا: أن من
اعتمر بعد النحر؛ فهو متمتع.
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : من
اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج من عامه؛ فهو متمتع.
وقوله:
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
يصوم الثلاثة إذا أهل بالحج، متى أهل به، فإذا رجع من
منى؛ فلا بأس أن يصوم السبعة.
[ ص: 444 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: يصوم قبل يوم التروية يوما، ويوم التروية، ويوم
عرفة. nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم
عرفة.
[
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يصومهن من أول العشر إلى يوم
عرفة ]، فإن فاته الصوم في العشر؛ صام أيام التشريق عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر العلماء، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي باختلاف عنه.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وعطاء: يصومهن بعد أيام التشريق.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : إن فاته صومهن في العشر؛ لم يجزئه إلا الهدي.
وقوله:
تلك عشرة كاملة تأكيد؛ إذ قد يتوهم أنه إنما عليه إن صام في الحج ثلاثة، وإن رجع؛ كان عليه بدل الثلاثة سبعا، ذكر معناه
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج وغيره.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : كاملة في الهدي؛ لأنها بدل منه.
وقيل: كاملة الثواب.
[ ص: 445 ] nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : هو دلالة على انقضاء العدد؛ لئلا يتوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة.
وقوله:
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام : (حاضرو
المسجد الحرام) عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
أهل مكة، وذي طوى.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أهل
الحرم. nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : من كان خلف المواقيت إلى
مكة. nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
نخلتان، ومر الظهران، وعرنة، والرجيع .
والتي أهلها غير حاضري
المسجد الحرام: السفر، والسفر: ما تقصر
[ ص: 446 ] فيه الصلاة.