عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا» .
معناه: قال هذا الكلام: «ثلاث مرات» .
واختلف أهل العلم في حد «الكبيرة» ، وتمييزها من «الصغيرة» فجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: «كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة» وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفرائني، وحكاه عياض عن المحققين.
وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إليهما: وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة، واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي: إنكار الفرق بينهما لا يليق بالفقه. وقد فهما من مدارك الشرع؛ فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها «صغائر» . وما لا تكفره «كبائر» .
قال النووي: ولا شك في حسن هذا. ثم اختلفوا في ضبطها.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: «الكبائر» ، كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب.
وروي نحوه عن الحسن البصري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي: الصحيح: أن حد «الكبيرة» غير معروف. بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها «كبائر» وأنواع بأنها «صغائر» ، وأنواع لم توصف. وهي مشتملة على صغائر. وكبائر والحكمة في عدم [ ص: 206 ] بيانها، أن يكون العبد ممتنعا من جميعها، مخافة أن يكون من «الكبائر» .
والحاصل أن الأقوال في تعريفها تضطرب جدا، والذي يترجح ما ذكره الشوكاني في «إرشاد الفحول» فراجع.
(الإشراك بالله ) وفي رواية عن أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم «الشرك بالله» ، (وعقوق الوالدين ) مأخوذ من «العق» ، وهو القطع. ورجل عقق وعاق. هو الذي شق عصا الطاعة لوالده. هذا قول أهل اللغة.
وأما حقيقته المحرمة شرعا: فقل من ضبطه.
قال ابن عبد السلام: لم أقف فيه وفيما «يختصان» به من الحقوق على ضابط أعتمده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح: «العقوق المحرم» : كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات.
(وشهادة الزور أو قول الزور ) ، وهو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه، أنه بخلاف ما هو به؛ فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.
وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل، فلا بد من تأويله.
[ ص: 207 ] وفيه أوجه «أحدها» أنه محمول على «الكفر» فإن الكافر شاهد بالزور، وعامل به.
«والثاني» أنه محمول على المستحل، فيصير بذلك كافرا.
«والثالث» أن المراد من «أكبر الكبائر» ما تقدم.
قال النووي: وهذا الثالث هو الظاهر والصواب.
قال أهل العلم: ولا انحصار للكبائر في هذا العدد؛ وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن الكبائر، أسبع هي؟ فقال: «هي إلى سبعين» ويروى إلى سبعمائة .
وقد ألف ابن حجر المكي كتابه «الزواجر» في هذا الباب وأطال وأجاد، وأطنب وأفاد، قل مثله في الكتب، لولا أنه أخل في تخريج الأحاديث، وأكثر من الأقوال، وما أحسن تلخيصه وتهذيبه! إن قام به واحد من أهل: العلم.