قال في "السيل الجرار": مجرد الحرمة، يدل عليها ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه؛ من حديث بشير بن حصاصة:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما.)
فإذا كان المشي في المقبرة بالنعال ممنوعا، فالاقتعاد عليها، ووطؤها، وازدراؤها؛ وتغيير أرسمها، وإذهاب قرارها: ممنوع بفحوى الخطاب.
ولكن إلحاق مقبرة أهل الذمة بالمسلمين، إن كان من جهة كونهم في أمان المسلمين بتسليم الجزية إليهم، فذلك حكم خاص بالأحياء.
وأما الأموات فقد خرجوا عن العهد، وصاروا إلى النار؛ فكيف يكون حرمة مقبرة الكافر، الذي هو من أهل النار "بالاتفاق"، كمقبرة المسلم؟ انتهى.
[ ص: 415 ] قلت: ولما كان الكفر ملة واحدة، فحكم مقابر أهل الكتاب، والمجوس، ومن نحا نحوهم في الشرك والكفر: حكم الكفار سواء بسواء.