قال النووي : هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه، وإلا فالتعرض مذموم. انتهى.
هذا آخر كتاب الجنائز. وتم به الجزء الثاني، من شرح النووي nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم.
ويتلوه الجزء الثالث، أوله: (كتاب الزكاة) .
واستحسنت أن أذكر هنا بعض ما فات من هذا الكتاب، من مسائله المتعلقة بالموت وما يناسبه، تتميما للفائدة، وتكثيرا للعائدة؛ فأقول: يجب على المريض التوبة، والتخلص عما عليه فورا. للأدلة من الكتاب والسنة، على وجوب التوبة، والتخلص عن الحقوق الواجبة.
نعم؛ إذا بلغ إلى حالة شدة المرض، لا يتذكر ما عليه إلا بتذكير، فذلك من الحاضرين عنده: من باب الموعظة الحسنة، والأمر بالمعروف، الذي ندب الله سبحانه إليه العباد، وأمرهم به.
[ ص: 419 ] [ويؤمر ويوصى بأن العجز عن التخلص في الحال] .
وأصل الوصية: واجب في جميع الأحوال، إذا لم يتمكن من التخلص، ولو كان صحيحا.
فإن أمكن ذلك فهو الواجب، للحديث الصحيح، الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم:
(ولا تدعها حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا) .
فإن صح، كان هذا دليلا على مشروعية ذلك. وقد ذكره في التلخيص، ولم يتكلم عليه.
ولو كان هذا مشروعا، لأرشد إليه صلى الله عليه وآله وسلم من مات في حياته.
ولم يسمع منه في ذلك شيء، مع كثرة الأموات من أهله وأصحابه.
فالأولى: أن يكون على شقه الأيمن، لا مستلقيا. لما ورد في أحاديث: [ ص: 420 ] من الإرشاد منه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يكون النوم على الشق الأيمن، وقال في حديث:
وقد غسلت nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق امرأته: nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس. وغسل nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة "رضي الله عنهما".
وهو الصحيح المختار عند المحققين.
وقد كان الزوج في أيام النبوة وما بعدها، يكفن زوجته.
[ ص: 422 ] وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: (أنها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجة عثمان) .
فقد واراها ونزل قبرها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة، مع حضور زوجها ووالدها.
ولم يرد في حل العقود شيء. والاقتداء بما ثبت في الشريعة، أولى من ابتداع ما ليس منها.
قال: لا تبسطوا الثوب، إنما يصنع هذا بالنساء . أخرجه سعيد في سننه. nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، وقال: (إنه لم يدعهم يمدون ثوبا. وقال: هكذا السنة) .
وأحاديث: (حتى ثلاث حثيات من الشراب) ، وردت بطرق بعضها يقوي بعضا. فدلت على أن لذلك أصلا في الشريعة.
وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أيضا. ورجاله رجال الصحيح.
وأما ما شرع من الأكبر: فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة . من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كان إذا وضع الميت في القبر. قال: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله".) [ ص: 423 ] وفي لفظ: "وعلى سنة رسول الله".
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، والحاكم.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة قال: (لما وضعت أم كلثوم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وينبغي أن تكون التعزية، مما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، في الصحيحين وغيرهما، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد: (إن لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى) .
وهذا لا يقتصر على السبب. بل كل شخص يصلح أن يقال له وفيه ذلك. والله أعلم.