[عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات] أي: المهلكات. يقال «وبق الرجل» بفتح الباء «يبق» بكسرها ووبق. بضم الواو وكسر الباء، يوبق: إذا هلك. «وأوبق غيره» ، أي: أهلكه.
وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى على ثلاث، وفي الأخرى «أربع» ، لكونها من أفحش الكبائر، مع كثرة وقوعها.
لاسيما في ما كانت عليه الجاهلية.
ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح بأن المراد البعض.
[ ص: 209 ] وقد جاء بعد هذا من الكبائر: «شتم الرجل والديه» .
وجاء في النميمة، وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر.
وأما ما سواهما من «الزنا، واللواط، وعقوق الوالدين، والسحر، وقذف المحصنات، والفرار يوم الزحف، وأكل الربا. وغير ذلك من الكبائر فله تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها. ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها. وعلى هذا يقال: في كل واحدة واحدة منها هي من أكبر الكبائر.
وهذا دليل صريح لمذهب أهل العلم كافة، إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال: ليس هو من الكبائر. والآية الكريمة إنما وردت في «أهل بدر» خاصة.
قال النووي: والصواب ما قاله الجمهور؛ أنه عام باق انتهى.
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
(وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) ، والمراد «بالمحصنات» هنا «العفائف» ، «وبالغافلات» : «الغافلات عن الفواحش، وما قذفن به» .