السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1634 [ ص: 450 ] (باب في تقديم الصدقة ومنعها)

وذكره النووي في: (كتاب الزكاة) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 56-57 ج 7 المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة: قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم (عمر) على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما ينقم ابن جميل، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي، ومثلها معها".

ثم قال: "يا عمر! أما شعرت: أن عم الرجل صنو أبيه؟
.


(الشرح)

(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه، (قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جبريل) . أي: منع الزكاة وامتنع من دفعها.

(وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله:

"ما ينقم ابن جميل، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ") .

"ينقم" بكسر القاف وفتحها. والكسر أفصح.

[ ص: 451 ] (وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله) .

"الأعتاد": آلات الحرب: من السلاح، والدواب، وغيرها. والواحد: "عتاد" بفتح العين. ويجمع: "أعتادا، وأعتدة".

قاله أهل اللغة.

قال النووي : ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده، ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة. فقال لهم: لا زكاة لكم علي، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خالدا منع الزكاة. فقال: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها، ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.

ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة أعطاها، ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا، فكيف يشح بواجب عليه؟!

قال: واستنبط بعضهم من هذا: وجوب زكاة التجارة. وبه قال جمهور العلماء: من السلف والخلف، خلافا لداود. انتهى.

وأقول: الحق في المسألة، ما ذهب إليه داود. ولا حجة في حديث الباب.

وليس الأمر كما فهموا. بل الظاهر: أنهم لما أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن خالدا امتنع من الزكاة، رد عليهم بذلك.

[ ص: 452 ] والمراد: أن من بلغ في التقرب إلى الله تعالى، إلى هذا الحد. وهو تحبيس أدرعه وأعتده، يبعد كل البعد: أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من الزكاة، مع كونه قد تقرب بما لا يجب عليه.

فلا يكون في ذلك، دليل على وجوب زكاة التجارة.

وأشف ما استدل به القائل بوجوبها، في أموال التجارة: حديث أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

(في الإبل صدقتها، وفي البز صدقته) . أخرجه الدارقطني من طريقين.

قال ابن حجر : وإسناده غير صحيح. وقال في طريق أخرى: وهذا إسناد لا بأس به.

ولا يخفاك أنها لا تقوم الحجة بمثل هذا الحديث، وإن زعم من زعم: أن الحاكم صححه، فليس ذلك بمتوجه.

على أن محل الحجة، وهو قوله: "في البز صدقته". "لأن الرواية بالزاي": طريقه ضعيف. قاله ابن حجر، والدارقطني .

والذي في المستدرك: "البر" بالراء المهملة. قاله ابن دقيق العيد،

وقواه الشوكاني في (السيل الجرار) . وبه قضى في "وبل الغمام"، وإليه ذهب في شرح " المنتقى ". وبه قال في " المختصر " وشرحه.

[ ص: 453 ] قال: وقد كان للصحابة أموال، وجواهر، وتجارات، وخضراوات، ولم يأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بتزكية ذلك، ولا طلبها منهم.

ولو كانت واجبة في شيء من ذلك، لبين للناس ما نزل إليهم. انتهى.

والحاصل: أن كثيرا من أهل العلم، توسعوا في إيجاب الزكاة، في أموال لم يوجب الله الزكاة فيها.

بل صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأموال، بعدم الوجوب. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس على المرء في عبده، ولا فرسه، صدقة) .

وقد أشرنا في " الروضة الندية "، إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها، مما قد جعله بعض أهل العلم: من الأموال التي تجب فيها الزكاة. فراجع.

قال النووي : وفيه: أي في حديث الباب، دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول. وبه قالت الأمة بأسرها، إلا أبا حنيفة، وبعض الكوفيين.

قال: وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل، وخالد، والعباس، لم تكن زكاة. إنما كانت صدقة تطوع.

حكاه عياض . وقال: ويؤيده: أن عبد الرزاق روى هذا الحديث، وذكر في روايته:

[ ص: 454 ] (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ندب الناس إلى الصدقة) .

وذكر تمام الحديث.

قال ابن القصار المالكي : وهذا التأويل أليق بالقصة. فلا يظن بالصحابة: من الواجب.

وعلى هذا، فعذر خالد واضح؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الله: فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع.

ويكون ابن جميل، شح بصدقة التطوع، فعتب عليه .

وقال في العباس : "هي علي، ومثلها معها".

أي: أنه لا يمتنع، إذا طلبت منه. انتهى.

قال عياض : لكن ظاهر الأحاديث الصحيحة، في الصحيحين: أنها في الزكاة. لقوله:

(بعث عمر على الصدقة) . وإنما كان يبث في الفريضة.

قال النووي : الصحيح المشهور: أن هذا كان في الزكاة، لا في صدقة التطوع. وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم.

(وأما العباس فهي علي، ومثلها معها) .

معناه: أني تسلفت منه، زكاة عامين.

[ ص: 455 ] وفيه: دليل على جواز تعجيل الزكاة .

والتعجيل إنما يكون تعجيلا، إذا كان قبل الوجوب.

ورخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للعباس في التعجيل: تدل على أنه يجزئ عن المعجل. أي: يسقط الوجوب عند الاتصاف به.

ويؤيده حديث علي: (أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك) .

أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي .

قال النووي : وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة: معناه: أنا أؤديها عنه.

قال أبو عبيد، وغيره: معناه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرها عن العباس إلى وقت يساره، من أجل حاجته إليها.

قال: والصواب أن معناه: تعجلتها منه. وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم : "إنا تعجلنا منه عامين".

(ثم قال: يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟) أي: مثل أبيه.

وفيه: تعظيم حق العم.

التالي السابق


الخدمات العلمية